اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قال: «نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُون» (¬1)، فإن غَلَبَتْ الشهوةُ ففعلَ أرجو أن لا يُعاقَب (¬2). انتهى (¬3).
وهكذا في «شرعةِ الإسلام»، وفي «حاشية البِرْجَنْدِيِّ على مختصر الوقاية»: وهل يحلُّ أن يفعلَ ذلك إذا لم يكن صائماً؟
إن أرادَ الشَّهوةَ لا، وإن أرادَ به تسكينَ الشَّهوةِ لا بأسَ به. كذا في «الكافي». انتهى. وهكذا في «العناية»، و «جامع الرُّموز»، و «الدُّرِّ المختار» (¬4)، و «الكفاية».
¬__________
(¬1) قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص199)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (2: 431): قال الرُّهاوي: لا أصل له. وانظر: «الأسرار المرفوعة» (1: 569)، و «اللؤلؤ المرصوع» (1: 670)، و «تحذير المسلمين» (1: 162).
وقد ذكر الشيخ المحقِّق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعليقاً لطيفاً على هذا الحديث في تحقيق «المصنوع» (ص199 - 201)، ومما قاله: إن ابن الهمام من العلماء المحقِّقين المشهود له بالإمامة بل ببلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهدَ به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم، فأورده دون أن يبحث عنه، وكثيراً ما يقع للعالم هذا، إذ لا ينشَطُ ويتوَّجهُ للكشف والتمحيص لما يستشهد به، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة ... .
(¬2) انظر: «رد المحتار» (2: 100).
(¬3) من «فتح القدير» (2: 156).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 399).
المجلد
العرض
74%
تسللي / 609