إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(وأمَّا الاستمناءُ بمعالجةِ الذَّكَرِ في الفخذِ وغيرِه، ففي «ردِّ المحتار»: أنه لا فرقَ بينَهُ وبين الاستمناءِ باليدِ فكما أنّه لا يجوز، كذلك هذا لا يجوز.
واللَّمَمُ (¬1) فيه أنَّ المَنِيَّ ماءٌ للحرث، وفي الاستمناءِ إضاعةُ الحرث، وقد سألَ (¬2) ابنَ عبَّاسٍ - رضي الله عنهم - رجلٌ عن شابٍ يَسْتَمْنِي بالكفّ، فقال: النِّكاحُ من الأمةِ خَيْرٌ منه. كذا في «إحياء العلوم». (¬3)
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى عظامِ المرأةِ الأجنبيَّةِ بعد موتِها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن ظَهير الدِّين المَرْغِينَانِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ صارَ مَسْلَكَاهَا واحداً، وانقطعَ الحجابُ الذي بينَ القُبُلِ والدُّبُر، هل يجوزُ الجماعُ معها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ مسافرٌ ليس معه ماءٌ يكفي للاغتسالِ، ويعلمُ انعدامَ قُرْبِ الماء، فهل يجوزُ أن يجامعَ مع زوجتِهِ بعد علمِهِ بذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أحمدَ - رضي الله عنه -: مكروهٌ في روايةٍ عنه.
وعن ابنِ مسعود وابنِ عمرَ - رضي الله عنهم -: لا يجوزُ له أن يجامعَ امرأتَهُ مع علمِهِ
¬__________
(¬1) في الأصل: «اللم».
(¬2) زيادة «عن» في الأصل.
(¬3) «إحياء علوم الدين» (2: 33).
(¬4) «قنية المنية» (ق110/ب).
واللَّمَمُ (¬1) فيه أنَّ المَنِيَّ ماءٌ للحرث، وفي الاستمناءِ إضاعةُ الحرث، وقد سألَ (¬2) ابنَ عبَّاسٍ - رضي الله عنهم - رجلٌ عن شابٍ يَسْتَمْنِي بالكفّ، فقال: النِّكاحُ من الأمةِ خَيْرٌ منه. كذا في «إحياء العلوم». (¬3)
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى عظامِ المرأةِ الأجنبيَّةِ بعد موتِها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن ظَهير الدِّين المَرْغِينَانِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ صارَ مَسْلَكَاهَا واحداً، وانقطعَ الحجابُ الذي بينَ القُبُلِ والدُّبُر، هل يجوزُ الجماعُ معها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ مسافرٌ ليس معه ماءٌ يكفي للاغتسالِ، ويعلمُ انعدامَ قُرْبِ الماء، فهل يجوزُ أن يجامعَ مع زوجتِهِ بعد علمِهِ بذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أحمدَ - رضي الله عنه -: مكروهٌ في روايةٍ عنه.
وعن ابنِ مسعود وابنِ عمرَ - رضي الله عنهم -: لا يجوزُ له أن يجامعَ امرأتَهُ مع علمِهِ
¬__________
(¬1) في الأصل: «اللم».
(¬2) زيادة «عن» في الأصل.
(¬3) «إحياء علوم الدين» (2: 33).
(¬4) «قنية المنية» (ق110/ب).