اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وهذا الاختلافُ في حقِّ جوازِ الصَّلاةِ وعدَمِه، وأمَّا في حقِّ حرمةِ النَّظرِ فلا فرقَ بينَ النَّازل وغيرِه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: معتادةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ قبلَ عادتِها، واغتسلت، هل يحلُّ للزَّوجِ أن يَطَأَها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يَحِلّ، وعليه أن يَجْتَنِبَها حتَّى تمضي أيام عادتِها. كذا في «المنافع على النَّافع».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى وجِهِ الأجنبيةِ بغيرِ الشَّهوة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ، لكن يُكْرَهُ بغيرِ حاجة؛ لخوفِ الشَّهوة. كذا في «نصابِ الاحتساب» عن «شرحِ الكَرْخِيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الوَطءُ وعندَهُ بهيمة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا.
في «شرعةِ الإسلام»: ولا يُجامِعُها وعنده صبيٌّ وبهيمةٌ. انتهى.
وفي «خزانةِ الرِّوايات» عن «مجموعةِ الرِّوايات» من «الواقعاتِ
المجلد
العرض
74%
تسللي / 609