إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وقيل: هو عورة، وإليه يُشِيرُ تعبيرُ النَّسَفِيِّ في «الكَنْز» (¬1)، والمَرْغِينَانِيّ في «الهداية» (¬2)، والتُّمُرْتَاشِيّ في «تنويرِ الأبصار».
في بيانِ العورةِ بالكفِّ دونَ اليدِ؛ لأنَّ الكفَّ هو الرَّاحةُ، لا يشتملُ ظَهْرُهُ.
فإن قلتَ: الكفُّ يطلقُ على اليدِ أيضاً.
قلتُ: هب، لكنَّ الكفَّ عُرْفاً هو الرَّاحة، ولا يشتملُ ظَهْرَه، وهو ظاهرُ الرِّواية (¬3). كذا قال العَيْنِيّ (¬4). وهو المذهبُ كما في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: قدما المرأةِ، هل هي (¬6) عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ التَّصحيحُ فيه:
1.فقيل: إنَّهُ ليس بعورة. وصحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ في «شرح الكَنْز» (¬7)؛ للابتلاءِ بإبدائهما خصوصاً للفقيرات. وصحَّحَهُ في «الهداية» (¬8). واختارَهُ
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص22).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 43).
(¬3) انظر: «رد المختار» (1: 271).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (2: 62).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 271)، دار إحياء التراث.
(¬6) في الأصل: «هو».
(¬7) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 96).
(¬8) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 43).
في بيانِ العورةِ بالكفِّ دونَ اليدِ؛ لأنَّ الكفَّ هو الرَّاحةُ، لا يشتملُ ظَهْرُهُ.
فإن قلتَ: الكفُّ يطلقُ على اليدِ أيضاً.
قلتُ: هب، لكنَّ الكفَّ عُرْفاً هو الرَّاحة، ولا يشتملُ ظَهْرَه، وهو ظاهرُ الرِّواية (¬3). كذا قال العَيْنِيّ (¬4). وهو المذهبُ كما في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: قدما المرأةِ، هل هي (¬6) عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ التَّصحيحُ فيه:
1.فقيل: إنَّهُ ليس بعورة. وصحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ في «شرح الكَنْز» (¬7)؛ للابتلاءِ بإبدائهما خصوصاً للفقيرات. وصحَّحَهُ في «الهداية» (¬8). واختارَهُ
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص22).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 43).
(¬3) انظر: «رد المختار» (1: 271).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (2: 62).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 271)، دار إحياء التراث.
(¬6) في الأصل: «هو».
(¬7) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 96).
(¬8) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 43).