إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
أربابُ المتون (¬1). وهو المعتمدُ. كما في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
2.وقيل: إنهُ عورة مطلقاً. وصحَّحَهُ في «شرح الأقطع»، واختارَهُ الإسْبِيجَابِيّ. كذا في «البناية» (¬3).
3.وقيل: إنهُ عورةٌ في حقِّ النَّظر، لا في حقِّ الصَّلاة. واختاره في «السِّراجيَّة» (¬4).
وقال البِرْجَنْدِيّ: عن «الخزانة»: الصَّحيحُ أنَّ القدمَ ليست بعورةٍ في حقِّ الصَّلاة. وصحَّحَهُ في «الاختيار» (¬5). كذا قال الحَمَويّ (¬6).
(الاسْتِفْسَارُ: صوتُ المرأةِ، هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه:
1.فقيل: إنَّها عورة، ومَشَى عليه النَّسَفِيّ في «الكافي» فقال: ولا تُلَبِّي
¬__________
(¬1) مثل: «المختار» وشرح «الاختيار» (1: 63)، و «ملتقى الأبحر» (ص66)، و «النقاية» وشرحه «فتح باب العناية» (1: 218).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 271) دار إحياء التراث.
(¬3) «البناية شرح الهداية» (2: 63).
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 47).
(¬5) «الاختيار لتعليل المختار» (1: 63).
(¬6) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 171).
2.وقيل: إنهُ عورة مطلقاً. وصحَّحَهُ في «شرح الأقطع»، واختارَهُ الإسْبِيجَابِيّ. كذا في «البناية» (¬3).
3.وقيل: إنهُ عورةٌ في حقِّ النَّظر، لا في حقِّ الصَّلاة. واختاره في «السِّراجيَّة» (¬4).
وقال البِرْجَنْدِيّ: عن «الخزانة»: الصَّحيحُ أنَّ القدمَ ليست بعورةٍ في حقِّ الصَّلاة. وصحَّحَهُ في «الاختيار» (¬5). كذا قال الحَمَويّ (¬6).
(الاسْتِفْسَارُ: صوتُ المرأةِ، هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه:
1.فقيل: إنَّها عورة، ومَشَى عليه النَّسَفِيّ في «الكافي» فقال: ولا تُلَبِّي
¬__________
(¬1) مثل: «المختار» وشرح «الاختيار» (1: 63)، و «ملتقى الأبحر» (ص66)، و «النقاية» وشرحه «فتح باب العناية» (1: 218).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 271) دار إحياء التراث.
(¬3) «البناية شرح الهداية» (2: 63).
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 47).
(¬5) «الاختيار لتعليل المختار» (1: 63).
(¬6) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 171).