إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: العادةُ في الحيضِ تَثْبُتُ (¬1) بمرَّة أَو بمرَّتين؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه:
فعند أبي حنيفةَ ومُحَمَّد - رضي الله عنهم -: لا تَثْبُتُ إِلا بمرَّتين، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: تَثْبُتُ بمرَّةٍ واحدة، قالوا: وعليه الفَتْوَى من «الأشباه والنَّظائر» (¬2) تحت (القاعدة السَّادسة: العادةُ مُحكَّمَة).
(الاسْتِفْسَارُ: لو نَبَتَتْ للمرأةِ لحية، ماذا تفعل؟
الاسْتِبْشَارُ: يستحبُّ نَتْفُهَا وحَلْقُها. كذا في (استحسان) «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: حاملةٌ ماتَت، وأكبرُ رأيهم أن ما في بَطْنِها حيّ، هل يجوزُ شَقُّ بطنها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ أن يُشَقَّ بَطْنُها ويخرجَ الولد. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضةُ إن قضتِ الصَّلاة، هل يُكْرَهُ لها ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لم أره صريحاً، وينبغي أن يكونَ خلافَ الأَوْلَى. كذا قال ابنُ نُجَيمٍ في «البحر الرَّائق» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «ثبت».
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص94).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 204).
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه:
فعند أبي حنيفةَ ومُحَمَّد - رضي الله عنهم -: لا تَثْبُتُ إِلا بمرَّتين، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: تَثْبُتُ بمرَّةٍ واحدة، قالوا: وعليه الفَتْوَى من «الأشباه والنَّظائر» (¬2) تحت (القاعدة السَّادسة: العادةُ مُحكَّمَة).
(الاسْتِفْسَارُ: لو نَبَتَتْ للمرأةِ لحية، ماذا تفعل؟
الاسْتِبْشَارُ: يستحبُّ نَتْفُهَا وحَلْقُها. كذا في (استحسان) «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: حاملةٌ ماتَت، وأكبرُ رأيهم أن ما في بَطْنِها حيّ، هل يجوزُ شَقُّ بطنها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ أن يُشَقَّ بَطْنُها ويخرجَ الولد. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضةُ إن قضتِ الصَّلاة، هل يُكْرَهُ لها ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لم أره صريحاً، وينبغي أن يكونَ خلافَ الأَوْلَى. كذا قال ابنُ نُجَيمٍ في «البحر الرَّائق» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «ثبت».
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص94).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 204).