اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

(الاسْتِفْسَارُ: مسافرةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ فَتَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، هل يجوز للزَّوجِ أن يطأها؟
الاسْتِبْشَارُ: ليس له أن يقربَها إلا أن يَمْضيَ عليها وقتٌ يَسَعُ الصَّلاة.
في «البحر الرَّائق»: قال في «المبسوط»: ولم يذكرْ ـ يعني الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي» ـ ما إذا تَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، فقيل: ما هو على الخلاف عندهما ليس للزَّوجِ أن يَقْرَبَها، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - له ذلك، والأصحُّ أنهُ ليس له أن يقرَبَها عندهم جميعاً؛ لأَنَّ محمَّداً - رضي الله عنه - إنَّما جعلَ التَّيمُّمَ كالاغتسالِ فيما هو مبنيٌّ على الاحتياط، وهو قطعُ الرَّجعة، والاحتياطُ في الوطءِ تَرْكُهُ فلم يجعلْ التَّيمُّمَ فيه قبل تأكُّدِه بالصَّلاة كالاغتسال. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: ما خرَجَ من الدَّم في حالِ ولادَتِها قبلَ خروجِ أكثرِ الولد، هل يُعَدُّ من النِّفاس؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ بل هو استحاضةٌ إلا أن يخرجَ أكثرُ الولد. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).


¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (1: 214 - 215).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 229).
المجلد
العرض
78%
تسللي / 609