اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

ما يتعلَّقُ بإطاعة الوالدين
وخفض الجناح للأقارب
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أمرَ الوالدُ بطلاقِ الزَّوجة، وهي مرغوبةُ (¬1) الطَّبع، فهل يجبُ الطَّلاق؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم (¬2)؛ يجبُ التَّطْلِيقُ متابعةً للوالد، ورضاءً له، فقد وَرَدَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِد، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الوَالِد» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «مرغوب».
(¬2) ينبغي أن يكون هذا مقيّداً لا على إطلاقه بأن يكون الأب مثل عمر - رضي الله عنه - من أهل التقوى ورجحان العقل وحسن الاختيار، وأن تكون صفات الزوجة القبيحة ظاهرة ومصلحة تطليقها واضحة، والله أعلم.
(¬3) في «صحيح ابن حبان» (2: 172) رقم (429). و «سنن الترمذي» (4: 310) رقم (1899). و «الأدب المفرد» (ص14) رقم (2). و «المستدرك» (4: 168) رقم (7279)، وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ا. هـ.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 609