إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
ورَوَى أبو داودَ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -، أنه قال: «كَانَتْ تَحْتي اِمْرَأةٌ أُحِبُّها،
وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُها. فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: طَلِّقْهَا» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يُصلِّي فريضةً وناداهُ أحدُ أبويه، فهل عليه أن يقطَعَها ويجيبَه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ إلا أن يستغيثَ أَحدُ أبويه. كذا في «فتح القدير» (¬2) في (أبواب الصَّلاة).
(الاسْتِفْسَارُ: أمرَ أبوهُ بأمر، وأمرَتْ أُمُّهُ بخلافِه، فهل يطيعُ الأبَ أو الأمّ؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا تَعَذَّرَ عليه مراعاةُ جميعِ حقوقِ الوالدين، رجَّحَ جانبَ الأبَ فيما يرجعُ إلى التَّعظيمِ والاحترام، وحقَّ الأمِّ فيما يَرْجِعُ إلى الخدمةِ والإنعام، حتَّى لو دخلا عليه في البيتِ يقومُ للأب، ولو سُئِلَ مالاً يَبْتَدِئُ
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (4: 335) رقم (538). و «المستدرك» (2: 215) رقم (2198)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ.
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 365).
وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُها. فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: طَلِّقْهَا» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يُصلِّي فريضةً وناداهُ أحدُ أبويه، فهل عليه أن يقطَعَها ويجيبَه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ إلا أن يستغيثَ أَحدُ أبويه. كذا في «فتح القدير» (¬2) في (أبواب الصَّلاة).
(الاسْتِفْسَارُ: أمرَ أبوهُ بأمر، وأمرَتْ أُمُّهُ بخلافِه، فهل يطيعُ الأبَ أو الأمّ؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا تَعَذَّرَ عليه مراعاةُ جميعِ حقوقِ الوالدين، رجَّحَ جانبَ الأبَ فيما يرجعُ إلى التَّعظيمِ والاحترام، وحقَّ الأمِّ فيما يَرْجِعُ إلى الخدمةِ والإنعام، حتَّى لو دخلا عليه في البيتِ يقومُ للأب، ولو سُئِلَ مالاً يَبْتَدِئُ
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (4: 335) رقم (538). و «المستدرك» (2: 215) رقم (2198)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ.
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 365).