إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ التَّسميةُ بعبدِ النَّبيّ، وعبدِ الرَّسول، وأَمَةِ النَّبيّ، وأَمَةِ الصَّديق، وغير ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ كُلُّ اسمٍ أضيفَ فيه لفظُ العبد، أَو الأَمَة، أَو ما يُؤَدِّي مؤدَّاهما، بأي لسانٍ كان إلى غير الله. صرَّحَ به عليّ القاريّ في «شرح الفقه الأكبر».
وقد وَرَدَ الحديثُ بالنَّهي عن ذلك في «سُنَنِ أبي داود»، وغيره.
وأمَّا إضافةُ لفظِ الغلامِ إلى غير الله، فهو جائز، فيجوزُ غلامُ رسول، ولا يجوزُ عبدُ الرَّسول، أَو بنده رسول، أَو نحو ذلك.
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ كُلُّ اسمٍ أضيفَ فيه لفظُ العبد، أَو الأَمَة، أَو ما يُؤَدِّي مؤدَّاهما، بأي لسانٍ كان إلى غير الله. صرَّحَ به عليّ القاريّ في «شرح الفقه الأكبر».
وقد وَرَدَ الحديثُ بالنَّهي عن ذلك في «سُنَنِ أبي داود»، وغيره.
وأمَّا إضافةُ لفظِ الغلامِ إلى غير الله، فهو جائز، فيجوزُ غلامُ رسول، ولا يجوزُ عبدُ الرَّسول، أَو بنده رسول، أَو نحو ذلك.