إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
رجلٌ يكتبُ الفقه، أو يطالِعُه، ولا يُمْكِنُهُ الاستماع، فالإثمُ على القارئ. كما في «خزانة الرِّوايات»، وغيره (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ قراءةُ القرآنِ عند القبور؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: تُكْرَه، وعندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا، وبهِ يفتى. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُتَعَوَّذُ عند ابتداءِ أمرٍ سوى قراءةِ القرآنِ؟
الاسْتِبْشَارُ: إن أرادَ افتتاحَ القرآنِ يتعوَّذ، وإلا لا. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: ما تُعُورِفَ بينَ القرَّاءِ أنَّهم يقرؤونَ بعد الختمِ آياتٍ مُتفرِّقةٍ مثل: آيةِ الكرسي، و {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 255]، وآية: {لَقَدْ جَاءكُمْ} [التوبة: 128]، وقوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِين} [الأعراف:56]، وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلا} [الأنبياء:107]، ويفعلون ذلك في التَّراويحِ أيضاً، ما حُكْمُه؟
الاسْتِبْشَارُ: هذا مِمَّا لا أصلَ له، ولا أثَرَ له في كتبِ المتقدِّمين، وفي «الإتقان في علوم القرآن»: فأمَّا خَلْطُ سورةٍ بسورة، فعدَّ الحَلِيميُّ (¬2) تركَهُ من
¬__________
(¬1) انظر: «رد المختار على الدر المختار» في (فصل القراءة) (1: 366 - 367).
(¬2) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجُرْجَانِيّ الشَّافِعِيّ، أبو عبد الله، قال الحاكم فيه: كان شيخ الشافعيين بما وراء النهر وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه القفال الشاشي والأودني، من مؤلفاته: «المنهاج في شعب الإيمان»، (338 - 403هـ). انظر: «طبقات الآسنوي» (1: 194 - 195)، «الأعلام» (2: 253).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ قراءةُ القرآنِ عند القبور؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: تُكْرَه، وعندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا، وبهِ يفتى. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُتَعَوَّذُ عند ابتداءِ أمرٍ سوى قراءةِ القرآنِ؟
الاسْتِبْشَارُ: إن أرادَ افتتاحَ القرآنِ يتعوَّذ، وإلا لا. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: ما تُعُورِفَ بينَ القرَّاءِ أنَّهم يقرؤونَ بعد الختمِ آياتٍ مُتفرِّقةٍ مثل: آيةِ الكرسي، و {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 255]، وآية: {لَقَدْ جَاءكُمْ} [التوبة: 128]، وقوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِين} [الأعراف:56]، وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلا} [الأنبياء:107]، ويفعلون ذلك في التَّراويحِ أيضاً، ما حُكْمُه؟
الاسْتِبْشَارُ: هذا مِمَّا لا أصلَ له، ولا أثَرَ له في كتبِ المتقدِّمين، وفي «الإتقان في علوم القرآن»: فأمَّا خَلْطُ سورةٍ بسورة، فعدَّ الحَلِيميُّ (¬2) تركَهُ من
¬__________
(¬1) انظر: «رد المختار على الدر المختار» في (فصل القراءة) (1: 366 - 367).
(¬2) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجُرْجَانِيّ الشَّافِعِيّ، أبو عبد الله، قال الحاكم فيه: كان شيخ الشافعيين بما وراء النهر وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه القفال الشاشي والأودني، من مؤلفاته: «المنهاج في شعب الإيمان»، (338 - 403هـ). انظر: «طبقات الآسنوي» (1: 194 - 195)، «الأعلام» (2: 253).