اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

الاسْتِبْشَارُ: قيل: يُكْرَه، والإثمُ على الدَّافع. كما أن تحليةَ الصَّبيِّ وسقيَهُ الخَمْرَ وإلباسَهُ الحريرَ والخلخال، وتوجيهَهُ عند قضاءِ الحاجةِ إلى القبلة، وغيرَ ذلك ممَّا يَحْرُمُ على الرِّجالِ فعلُهُ ممنوع.
وقيل: لا بأسَ بدفعِه؛ لأَنَّ في المنعِ تضييعُ حفظِ القرآن، وفي الأمرِ بالتَّطهيرِ حرجاً لهم، وهو الصَّحيح. كما في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للجُنُبِ النَّظرُ إلى القرآن؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لا بأسَ به؛ لأَنَّ الجنابةَ ما حلَّتْ العين. كما في «جامع الرُّموز» (¬2)، وغيره.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ السَّفرُ إلى أرضِ العدوِّ مع المصحف؟
الاسْتِبْشَارُ: مَن سافرَ إلى أرضِ العدوِّ ليس له أن يُخْرِجَ المصاحفَ إلا في جيشٍ يؤمَنُ عليهم من استيلاءِ الكفار.
قال في «التَّبيين شرح الكَنْز» (¬3): لِمَا فيه من تعريضِ المصحفِ على الاستخفاف، وهو المرادُ من قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُسَافِرُوا بِالقُرْآنِ في أَرْضِ العَدُوّ» (¬4).
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 31).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 54).
(¬3) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (3: 244).
(¬4) في «صحيح البخاري» (3: 1090) رقم (2828). و «صحيح مسلم» (3: 1490) رقم (1869). و «صحيح ابن حبان» (11: 15) رقم (4715). و «مسند الحميدي» (2: 306) رقم (699). و «المنتقى» (ص266) رقم (1064). وغيرها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 609