اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وفي «الكفاية»: لا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ الصَّومَ لا يَفْسُدُ بهذا، والفَتْوَى بخلافِ الإجماعِ غيرُ معتبر. والحديث، وهو قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثُ يُفْطِّرْنَ الصَّائِم ... » اهـ (¬1). كذا ذَكَرَه الإمامُ المَحبُوبِيّ.
وقال فخرُ الإسلامِ في «الجامع الصَّغير»: والحديثُ الواردُ فيه، هو قولُه: «الغَيبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِم» (¬2) مُؤوَّلٌ بالإجماع (¬3).
وتأويلُها بوجهَيْن:
الوجهُ الأَوَّلُ: ما في «البناية» (¬4): إنَّ المرادَ به ذهابُ الثَّواب (¬5).
والوجهُ الثَّاني: ما قال الغَزَالِيّ: إنَّ الصَّومَ ثلاثة (¬6):
1.صومٌ يتركُ الصَّائمُ فيه الأكلَ والشَّربَ والجماعَ فقط، وهو صومُ العوامّ.
2.وصومٌ يجتنبُ فيه الصَّائمُ عنها، وعن ما يجعلُ الصَّومَ مكروهاً، كالغيبة، والكذبِ وغيره، وهو صومُ الخواصّ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه، وهو حديث: (خمس يفطرن الصائم ... ).
(¬2) لم أقف على هذا اللفظ.
(¬3) انتهى من «الكفاية على الهداية» (2: 295 - 296).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (3: 392).
(¬5) انظر: «فتح القدير» (2: 297).
(¬6) «إحياء علوم الدين» (1: 277).
المجلد
العرض
87%
تسللي / 609