اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

ذهبَ إليه بعضُ المجتهدين المتأخِّرين، فكان المرادُ به إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم -، أو إجماع الكُلِّ بعدمِ اعتبارِ قولِ مَن خالفَهم.
وأمَّا حصرُ ابن الهُمَام والشَّاميِّ (¬1) كما ذكرنا من أنَّ فسادَ الصَّومِ ممَّا لم يذهبْ إليه إلا أربابُ الظَّواهر، فممِّا لا يصحُّ عندي، فإنَّ الثَّورِيّ عُدَّ من المجتهدين، لا يَعُدُّهُ أحدٌ من أرباب الظَّواهر، والله يعلمُ السَّرائر، إلا أن يقالَ لم يثبتْ عنه ذلك بسندٍ معتبر.
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ توضَّأ، ثمَّ اغتابَ أحداً من المسلمين، فهل يعيدُ الوضوءَ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: الغيبةُ ليست من نواقضِ الوضوء، ولم أرَ فيه خلافاً، نعم؛ يستحبُّ الوضوءُ بعدها. كما في «مجمع البركات».
وقد وردتْ فيه الآثارُ والأقوالُ عن إبراهيم النَّخَعِيّ، أنه قال: الوضوءُ من الحدث، وأذى المسلم.
وقالتُ عائشةُ رضي الله عنها: الحدثُ حدثان: حدثٌ مِن فيك، وحدثٌ من نومِك، وحدثُ الفمِ أشدّ: الكذب، والغيبة.
¬__________
(¬1) أي ابن عابدين رحمه الله.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 609