إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وفيه الصيد والذبح
وما يحل وما لا يحل
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قَتْلُ النَّملةِ بغيرِ أذاها؟
الاسْتِبْشَارُ: النَّملةُ إن ابتدأتْ بالأذى يجوزُ قتلُها، وإن لم تبتدِئ يُكْرَهُ قتلها، وهو المختار، واتَّفقوا على أنّه يُكْرَهُ إلقاؤها في الماء.
(وقتلُ القملةِ يجوزُ بكلِّ حال. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) ناقلاً عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُلْقَى الفيلقُ في الشَّمس؛ ليموت الدِّيدان؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأَنَّ فيه منفعةً للنَّاس، ألا يرى أنَّ السَّمَكَةَ يأخُذُها الرَّجُل، فَتُلْقَى (¬2) في الشَّمس، فلا يُكْرَه. كذا في «المطالب المؤمنين» عن «الحاوي».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إحراقُ حطبٍ فيها نحلة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ركوبُ الثَّور، ووضعُ الحِمْلِ عليه؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 397).
(¬2) في الأصل: «فيلقى».
وما يحل وما لا يحل
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قَتْلُ النَّملةِ بغيرِ أذاها؟
الاسْتِبْشَارُ: النَّملةُ إن ابتدأتْ بالأذى يجوزُ قتلُها، وإن لم تبتدِئ يُكْرَهُ قتلها، وهو المختار، واتَّفقوا على أنّه يُكْرَهُ إلقاؤها في الماء.
(وقتلُ القملةِ يجوزُ بكلِّ حال. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) ناقلاً عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُلْقَى الفيلقُ في الشَّمس؛ ليموت الدِّيدان؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأَنَّ فيه منفعةً للنَّاس، ألا يرى أنَّ السَّمَكَةَ يأخُذُها الرَّجُل، فَتُلْقَى (¬2) في الشَّمس، فلا يُكْرَه. كذا في «المطالب المؤمنين» عن «الحاوي».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إحراقُ حطبٍ فيها نحلة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ركوبُ الثَّور، ووضعُ الحِمْلِ عليه؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 397).
(¬2) في الأصل: «فيلقى».