إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو مشروعٌ (بم): أي برهان صاحب «محيط». كذا في «القُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قتلُ الوَزَغ (¬2)؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ بل في قَتْلِهِ ثوابٌ جزيل. كما ورد: «إنَّ مَن قَتَلَ وَزَغَاً وَجَدَ سَبِعْينَ حَسَنَة» (¬3).
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «حاشية المشارق» عن أم شريك رضي الله
عنها (¬4): «إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغ، وقال: كانَ يَنْفُخُ عَلَى نارِ إبراهيمَ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والسَّلام» (¬5). انتهى.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق117/ب).
(¬2) الوَزَغُ: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة: سامٌّ أبرصٌ، دُوَيْبَةُ، سميت بها لخفَّتها وسرعة حركتها. انظر: «حياة الحيوان» (2: 399)، «تاج العروس» (22: 590).
(¬3) لفظ الحديث: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل وزغاً في أوَّل ضربةٍ فله كذا وكذا حسنة، ومَن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربةِ الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرَّة الثانية)، في «صحيح مسلم» (4: 1758) رقم (2240). و «سنن أبي داود» (4: 366) رقم (5263). و «سنن الترمذي» (4: 76) رقم (1482). و «مسند أحمد» (1: 355) رقم (3644).
(¬4) هي أم شريك العامرية، ويقال: الدوسية، ويقال الأنصارية، اسمها غَزِيَّةٌ، ويقال غُزيلة، صحابية. انظر: «التقريب» (ص674).
(¬5) في «صحيح البخاري» (3: 1226) رقم (3180).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قتلُ الوَزَغ (¬2)؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ بل في قَتْلِهِ ثوابٌ جزيل. كما ورد: «إنَّ مَن قَتَلَ وَزَغَاً وَجَدَ سَبِعْينَ حَسَنَة» (¬3).
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «حاشية المشارق» عن أم شريك رضي الله
عنها (¬4): «إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغ، وقال: كانَ يَنْفُخُ عَلَى نارِ إبراهيمَ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والسَّلام» (¬5). انتهى.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق117/ب).
(¬2) الوَزَغُ: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة: سامٌّ أبرصٌ، دُوَيْبَةُ، سميت بها لخفَّتها وسرعة حركتها. انظر: «حياة الحيوان» (2: 399)، «تاج العروس» (22: 590).
(¬3) لفظ الحديث: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل وزغاً في أوَّل ضربةٍ فله كذا وكذا حسنة، ومَن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربةِ الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرَّة الثانية)، في «صحيح مسلم» (4: 1758) رقم (2240). و «سنن أبي داود» (4: 366) رقم (5263). و «سنن الترمذي» (4: 76) رقم (1482). و «مسند أحمد» (1: 355) رقم (3644).
(¬4) هي أم شريك العامرية، ويقال: الدوسية، ويقال الأنصارية، اسمها غَزِيَّةٌ، ويقال غُزيلة، صحابية. انظر: «التقريب» (ص674).
(¬5) في «صحيح البخاري» (3: 1226) رقم (3180).