إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
يجوزُ للتَّشَبُّه بالرَّوافض.
وفي «جامع الرُّموز»: يجوزُ لمن يُبَيِّنُ قصصَ شهادةِ الخلفاءِ الأربعة، وغيرِهم من أجلَّةِ الصَّحابة، ويعتادُ ذلك.
وأمَّا بيانُ قصةِ شهادةِ الحسين، وتركُ بيانِ قصصِ شهاداتِ الأئمَّةِ فتشبُّهٌ بالرَّوافض.
قلتُ: تخصيصُ بيانِهِ بعشرةِ المحرَّمِ الأُوْلَى أَو بالمحرّم، وجَمْعُ المجلسِ لبكاءِ النَّاس، كما تعارفَ في بلادِنا تَشَبُّهٌ بالرَّوافض، ومَن تَشَبَّه بقومٍ فَهُو مِنْهُمْ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الجلوسُ متربِّعاً؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان عن تَكَبُّرٍ يُكْرَه، وإلا لا، وقد صحَّ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعَاً بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْس». كذا في «الهداية».
(الاسْتِفْسَارُ: النَّومُ بعدَ صلاةِ الصُّبْح، هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. في «السِّراجيَّة»: النَّومُ في أَوَّلِ النَّهار، وما بينَ المغربِ والعشاءِ يُكْرُه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ عيادةُ اليهوديّ، والنَّصرانيّ، والذِّميِّ، والمجوسيِّ، والمسلم الفاسق؟
الاسْتِبْشَارُ: جازتْ عيادةُ الذِّمِيِّ مطلقاً.
وفي «جامع الرُّموز»: يجوزُ لمن يُبَيِّنُ قصصَ شهادةِ الخلفاءِ الأربعة، وغيرِهم من أجلَّةِ الصَّحابة، ويعتادُ ذلك.
وأمَّا بيانُ قصةِ شهادةِ الحسين، وتركُ بيانِ قصصِ شهاداتِ الأئمَّةِ فتشبُّهٌ بالرَّوافض.
قلتُ: تخصيصُ بيانِهِ بعشرةِ المحرَّمِ الأُوْلَى أَو بالمحرّم، وجَمْعُ المجلسِ لبكاءِ النَّاس، كما تعارفَ في بلادِنا تَشَبُّهٌ بالرَّوافض، ومَن تَشَبَّه بقومٍ فَهُو مِنْهُمْ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الجلوسُ متربِّعاً؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان عن تَكَبُّرٍ يُكْرَه، وإلا لا، وقد صحَّ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعَاً بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْس». كذا في «الهداية».
(الاسْتِفْسَارُ: النَّومُ بعدَ صلاةِ الصُّبْح، هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. في «السِّراجيَّة»: النَّومُ في أَوَّلِ النَّهار، وما بينَ المغربِ والعشاءِ يُكْرُه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ عيادةُ اليهوديّ، والنَّصرانيّ، والذِّميِّ، والمجوسيِّ، والمسلم الفاسق؟
الاسْتِبْشَارُ: جازتْ عيادةُ الذِّمِيِّ مطلقاً.