أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وأمَّا العبثُ في الصَّلاة، فقد تكلَّم بحرمتِهِ المَرْغِينَانِيُّ في «الهداية» (¬1) حيث قال في تعليلِ كراهتِهِ في الصَّلاة: ولأنَّ العبثَ خارجَ الصَّلاةِ حرامٌ فما ظَنُّكَ بالصَّلاة.
وقد كان يخطرُ ببالي أنَّ هذا القولَ ممِّا لا صحَّةَ له، فإن العبثَ بثوبِه، أَو بجسدِه خارجَ الصَّلاة ليس بحرامٍ ولا بمكروه، نعم؛ هو خلافُ الأَوْلَى، فإنَّ الأَوْلَى لكلِّ إنسانٍ أن يشتغلَ في كُلِّ آنٍ بطاعةِ المالكِ المنَّان، ولا يصرفَ عُمُرَهُ في العبثِ والطَّغيان، إلى أن وجدتُ في «البحر الرَّائق» قد نَقَلَ عن «الغاية» نظراً فيه، حيث قال: وفي «الغاية» للسُّروجيّ: قوله: ولأنَّ العبثَ خارجَ الصَّلاةِ حرامٌ نظر؛ لأَنَّ العبثَ خارجَ الصَّلاةِ بثوبِه أَو بدنِهِ خلافُ الأَوْلَى، ولا يحرم، والحديثُ قُيِّدَ بكونِهِ في الصَّلاة. انتهى (¬2).
فحمدتُ اللهَ على ذلك، والله أعلم بما هو مُرَادُ عبادِه.
(الاسْتِفْسَارُ: تقبيلُ الخبزِ إكراماً له، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: هو ممَّا لا بأسَ به.
في «الدُّرِّ المختار»: قبيل (فصل البيع): وأمَّا تقبيلُ الخبزِ فَجَوَّزَهُ الشَّافعيَّة، وإنَّهُ بدعةٌ مباحة. وقيل: حسنة. وقالوا: يُكْرَهُ دوسُه. ذَكَرَهُ ابنُ
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 63).
(¬2) من «البحر الرائق» (2: 21).
المجلد
العرض
92%
تسللي / 609