أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قال: نعم؛ كذا أجابَ أبو حامد.
وسألتُ والدي عن هذا فقال: لا يجوز؛ لأنه لا منفعةَ فيه. كذا في «اليتيميَّة». انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ صبغُ الرِّجالُ أيديَهم بالحنَّاء؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ للرِّجال؛ لأنه تشبُّهٌ بهنّ، وسُنَّةٌ للنِّساء. كذا في «الحمَّاديَّة» عن «كَنْز العباد».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إعطاءُ أجرةِ النَّائحة، والمغنِّية، والزَّامر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز؛ فإنَّ ما حَرُمُ أَخْذُهُ حَرَمُ إعطاؤُه: كالرِّبا، أو مَهْرِ البغي، وحلوانِ الكاهن، والرَّشوة، وأُجرةِ النَّائحة، وغيرِه. كذا في «الأشباه والنَّظائر» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يَجْمَعَ أهلَهُ وولدَهُ عند ختمِ القرآن، ويدعو لهم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ بل هو مستحبّ. كذا في «العالمكيريَّة» (¬2) عن «الينابيع».
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» في (القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم اعطاؤه) (ص158).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 351).
المجلد
العرض
93%
تسللي / 609