إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
كيف لا؟ وهو من أزمانِ الإجابة، فالاجتماعُ للدِّعاءِ أَوْلَى؛ ولهذا قد توارثَ عن القدماءِ أنَّهم يدعونَ في التَّراويحِ بعد الختمِ مع الاجتماع؛ عسى الله أن يتقبَّلَ الدُّعاء، ويحصلَ الرَّجاء، وإن لم يكن في الصَّدرِ الأَوَّل، فكانَ بدعة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُفَرِّجُ بين الكفَّيْن في الدُّعاء، أم يصِلُهما؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أنَّ يَبْسُطَ كفِّيه، ويكونُ بينهما فرجة. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن (شح): أي شمسُ الأئمَّةِ الحَلْوَانيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُنْدَبُ القيامُ عند سَماعِ (¬2) الأذان؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «البَزَّازيَّة» (¬3)، ولم يَذْكُرْ هل يستمرُّ إلى فراغِه، أو يجلس. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4): لكن لا يَظْهَرُ وجههُ على ما مَرّ (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ حَلْقُ اللِّحْية؟
الاسْتِبْشَارُ: لا.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق102/ب).
(¬2) في الأصل: «سمع».
(¬3) المسألة التي وقفت عليها في «الفتاوى البزازية» (4: 25): سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد. ا. هـ.
(¬4) «الدر المختار» (1: 266). دار إحياء التراث.
(¬5) (ص213).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُفَرِّجُ بين الكفَّيْن في الدُّعاء، أم يصِلُهما؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أنَّ يَبْسُطَ كفِّيه، ويكونُ بينهما فرجة. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن (شح): أي شمسُ الأئمَّةِ الحَلْوَانيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُنْدَبُ القيامُ عند سَماعِ (¬2) الأذان؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «البَزَّازيَّة» (¬3)، ولم يَذْكُرْ هل يستمرُّ إلى فراغِه، أو يجلس. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4): لكن لا يَظْهَرُ وجههُ على ما مَرّ (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ حَلْقُ اللِّحْية؟
الاسْتِبْشَارُ: لا.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق102/ب).
(¬2) في الأصل: «سمع».
(¬3) المسألة التي وقفت عليها في «الفتاوى البزازية» (4: 25): سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد. ا. هـ.
(¬4) «الدر المختار» (1: 266). دار إحياء التراث.
(¬5) (ص213).