اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

شرح لـ «ملتقى الأبحر» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ على المَرَأةِ أن تنقضَ الضَّفِيرَة، وتغسلَ المُسْتَرْسِلَ من الشَّعْر؟
الاسْتِبْشَارُ: قال النَّخَعي - رضي الله عنه - (¬2): يجبُ بكلِّ حال.
وقال أحمد - رضي الله عنه -: يجبُ في الحيضِ دون الجنابة. كذا في «البناية» (¬3).
وعندنا: لا يجب، بل يكفي عليها أن تَبُلَّ أصولَ شَعْرِها. كذا في «الدُّر المختار» (¬4).
¬__________
(¬1) «ملتقى الأبحر»: إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيم الحَلَبي، الإمام والخطيب بجامع السُّلطان مُحَمَّد خان بقسطنطينية، من مؤلفاته: «غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر «للغنية» مشهور بـ «حلبي صغير»، (ت956هـ). انظر: «الشقائق» (ص295 - 296)، «طرب الأماثل» (ص443).
(¬2) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النَّخَعِيّ، أبو عمران، والنَّخَعي نسبة إلى جَسر بن عمرو أحد جدوده، سمي جسر بالنَخَع؛ لأنه انتخع من قومه، أي بعد عنهم. ونسبته إلى النَّخَع، وهي قبيلة كبيرة من مَذْحِج، وهو أحد الأئمة المشاهير، تابعي رأى عائشة ودخل عليها، قال ابن حجر: ثقة إلا أنَّه يرسل كثيراً، (46 - 96هـ). انظر: «وفيات» (1: 25). «التقريب» (ص35).
(¬3) «البناية في شرح الهداية» (1: 262).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 101).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 609