اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ على الرَّجلِ نقضُ ذوائبهِ إن كانت له؟
الاسْتِبْشَارُ: اخْتُلِفَ فيه، والاحتياطُ الوجوب.
في «فتحِ القديرِ»: في وجوبِ نَقْضِ ضفائرِ الرَّجلِ اختلافُ الرِّوايةِ والمشايخ، والاحتياطُ الوجوب. انتهى (¬1). وفي «المنافع» (¬2): قولُ القُدُورِيّ: وليس على المرأةِ أن تَنْقُضَ ضَفَائِرَها عند الغُسْل (¬3).
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 52).
(¬2) «المنافع شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النَّسَفِيّ (ت701هـ)، سبقت ترجمته.
وذكر في «الكشف» (2: 1922) عند ذكر «النافع» أنه قد شرحه أبو البركات عبد الله النَّسَفِيّ، وسمَّاه «المستصفى»، وقيل: «المصفى». وكذلك ذكره الإمام اللكنوي عند ذكرة ترجمته في «الفوائد» (ص173) وسمَّاه «المستصفى»، وقال: وهو الذي قد يسمَّى بـ «المنافع»، وقد حرفت «المنافع» في طبعة «الفوائد» المطبوعة في دار الأرقم إلى «النافع»، فعند مراجعة الطبعة الحجرية «للفوائد» المطبوعة في الهند في المطبع المصطفائي في حياة الإمام اللكنوي سنة (1293هـ) وجدت أن اسمه هو «المنافع». والله أعلم بالسرّ وأخفى.
(¬3) انتهى من «مختصر القُدُوريّ» (ص3).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 609