إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
وعن هذا قال في «المنافع»: قوله: ثُمَّ يَتَنَحَّى. قد يُتَوَهَّمُ أنّه غيرُ مَنْقُول، وليس كذلك، بل هو منقولٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
2.وطائفةٌ: ذَهَبَت إلى أَنَّهُ لا يُؤَخِّرُ الغَسْلَ مُطلقاً، واختارَهُ في «تنويرِ الأبصار» (¬1) التُّمُرْتَاشِيّ، والحَصْكَفِيُّ في «الدُّرِّ المُخْتار» حيث قال: ولعلَّ القائلينَ بتأخيرِ غَسْلِهما إنَّما استحبُّوه؛ ليكونَ البدءُ والختمُ بأعضاء الوضوء. انتهى (¬2).
ومُسْتَنَدُهُم في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابةِ بَدَأَ بغَسْلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ للصَّلاة، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِه، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ» (¬3)، رَوَاهُ مسلم، وهو الأصحُّ (¬4) من مذهبِ الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬5).
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 106).
(¬2) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 158).
(¬3) رواه البخاري في كتاب الغسل رقم (240). ومسلم في الحيض، رقم (474). والنسائي في الطهارة، رقم (247). وأبو داود في الطهارة، رقم (209). وابن ماجه في الطهارة وسننها، رقم (567). وأحمد في باقي مسند الأنصار، رقم (23123). ومالك في الطهارة، رقم (89). والدارمي في الطهارة، رقم (741).
(¬4) صرَّح النَّوَويّ في «منهاج الطالبين» (1: 73) أنه الراجح، حيث قال: وفي قول يؤخر غسل قدميه. وذكر رحمه الله في مقدمة كتابه (1: 14) معنى: (وفي قوله)، حيث قال: وحيث أقول وفي قولٍ كذا فالراجح خلافه.
(¬5) انظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 73).
2.وطائفةٌ: ذَهَبَت إلى أَنَّهُ لا يُؤَخِّرُ الغَسْلَ مُطلقاً، واختارَهُ في «تنويرِ الأبصار» (¬1) التُّمُرْتَاشِيّ، والحَصْكَفِيُّ في «الدُّرِّ المُخْتار» حيث قال: ولعلَّ القائلينَ بتأخيرِ غَسْلِهما إنَّما استحبُّوه؛ ليكونَ البدءُ والختمُ بأعضاء الوضوء. انتهى (¬2).
ومُسْتَنَدُهُم في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابةِ بَدَأَ بغَسْلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ للصَّلاة، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِه، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ» (¬3)، رَوَاهُ مسلم، وهو الأصحُّ (¬4) من مذهبِ الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬5).
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 106).
(¬2) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 158).
(¬3) رواه البخاري في كتاب الغسل رقم (240). ومسلم في الحيض، رقم (474). والنسائي في الطهارة، رقم (247). وأبو داود في الطهارة، رقم (209). وابن ماجه في الطهارة وسننها، رقم (567). وأحمد في باقي مسند الأنصار، رقم (23123). ومالك في الطهارة، رقم (89). والدارمي في الطهارة، رقم (741).
(¬4) صرَّح النَّوَويّ في «منهاج الطالبين» (1: 73) أنه الراجح، حيث قال: وفي قول يؤخر غسل قدميه. وذكر رحمه الله في مقدمة كتابه (1: 14) معنى: (وفي قوله)، حيث قال: وحيث أقول وفي قولٍ كذا فالراجح خلافه.
(¬5) انظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 73).