اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

خُرُوجَ المَنيِّ إلى الفرجِ الخَارِجِ شَرْطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يَجِبُ الغُسْل. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1) ناقلاً عن «معراجِ الدِّراية».
(أَيُّ رجلٍ جامعَ امرأتَه، ولم يغتسلْ مع وجود الماء وقُدْرَتِه، وصلَّى بوضوء، وصحَّتْ صلاتُه؟
أقولُ: هو الكافِرُ الذي جَامَعَ امرأتَه، ثمَّ أَسلَمَ وتوضَّأ، وصلَّى فإنَّهُ تَصِحُّ صلاتُه؛ وذلك لأَنَّ الكافرَ لا يخاطبُ بإحكامِ الشَّرع (¬2). كذا في «حاشية الحَمَويِّ على الأشباه» (¬3).
(أَيُّ طهارةٍ يُسَنُّ تقديمُ غَسْلُ الدُّبُرِ عليها؟
أقولُ: هو الغُسْل، فإنَّهُ يُسَنُّ أن يُقَدِّمَ فيه غسلَ الفرجين، فيكونُ المرادُ من قولِ أربابِ المتون (¬4): وسُنَّتُهُ أَنْ يَغْسِلَ يديهِ وفَرْجَه، ....................
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 59). والمسألة فيه، هي: لو احتملت المرأة، ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجِها، عن محمدٍ: يجب، وفي ظاهر الرواية: لا يجب؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى كذا في «معراج الدراية».
(¬2) وأضاف في «حاشية الحموي على الأشباه»: وفي «التجنيس»: والأصح أنه يلزمه؛ لأنه صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث.
(¬3) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» في (الفن الرابع: الألغاز) (2: 275).
(¬4) أرباب المتون: مثل: صاحب «الكَنْز» (ص3)، وصاحب «الوقاية» (ق3/أ)، وصاحب «المختار» (1: 19)، وصاحب «ملتقى الأبحر» (ص4).
المجلد
العرض
12%
تسللي / 609