إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
القاضي عِياض (¬1)، والخروجُ من الخلافِ مُسْتَحَبّ. انتهى (¬2).
(أيُّ وَطْءٍ لا يُوجِبُ الغُسْلَ؟
أقولُ: هو وَطْءُ الجِنِّيِّ إنسيَّةً.
قال في «الأشباه والنَّظائر»: لو وَطِئَ الجِنِّيُّ إنسيَّةً، هل يجبُ عليها الغُسْل، قال قاضي خان في «فتاواه» (¬3): امرأةٌ قالت: معي جِنِّيٌّ يأتيني في النَّومِ مراراً، وأجدُ في نفسي ما أَجِدُ به لَذَةً لو جامَعَني زَوْجِي، لا غُسْلَ عليها. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) هو عِياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصُبيّ السَبْتيّ المالكيّ، أبو الفضل، وعِياض: نسبة إلى يحصب بن مالك، قبيلة من حمير، وسَبْتة: مدينة مشهورة في المغرب، قال: ابن خلكان: كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وصنف التصانيف المفيدة. ومن مصنفاته: «مشارق الأنوار»، و «الإكمال في شرح كتاب مسلم»، و «التنبيهات»، و «الشفا»، (476 - 544 هـ). انظر: «وفيات» (3: 483)، «العبر» (4: 122)، «النجوم الزاهرة» (5: 285).
(¬2) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 52).
(¬3) في «فتاوى قاضي خان» (1: 43).
(¬4) من (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» في (أحكام الجان) (ص 328).
(أيُّ وَطْءٍ لا يُوجِبُ الغُسْلَ؟
أقولُ: هو وَطْءُ الجِنِّيِّ إنسيَّةً.
قال في «الأشباه والنَّظائر»: لو وَطِئَ الجِنِّيُّ إنسيَّةً، هل يجبُ عليها الغُسْل، قال قاضي خان في «فتاواه» (¬3): امرأةٌ قالت: معي جِنِّيٌّ يأتيني في النَّومِ مراراً، وأجدُ في نفسي ما أَجِدُ به لَذَةً لو جامَعَني زَوْجِي، لا غُسْلَ عليها. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) هو عِياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصُبيّ السَبْتيّ المالكيّ، أبو الفضل، وعِياض: نسبة إلى يحصب بن مالك، قبيلة من حمير، وسَبْتة: مدينة مشهورة في المغرب، قال: ابن خلكان: كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وصنف التصانيف المفيدة. ومن مصنفاته: «مشارق الأنوار»، و «الإكمال في شرح كتاب مسلم»، و «التنبيهات»، و «الشفا»، (476 - 544 هـ). انظر: «وفيات» (3: 483)، «العبر» (4: 122)، «النجوم الزاهرة» (5: 285).
(¬2) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 52).
(¬3) في «فتاوى قاضي خان» (1: 43).
(¬4) من (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» في (أحكام الجان) (ص 328).