أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

أقولُ: هم الرِّجالُ الذين قال لهم رجلٌ: هذا الماءُ يَتَوضَّأ منه أَيكُم شاء، ويكونُ الماءُ بحيثُ لا يكفي إلا للواحد، فحينئذٍ يَنْتَقِضُ تيمُّمُ الكلّ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ قَدِرَ على الماء بطريق التَّبَادل، نعم؛ لو قال رجلٌ: هذا الماءُ وهبتُهُ لكم، وكان الماءُ ممَّا لا يكفي إلا للواحد، فحينئذٍ لا يَنْتَقِضُ تَيمُّمُ الكُلّ، بل لا يَنْتَقِضُ واحدٌ منهم؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهم مَلَكَ الماءَ بحصَّتِهِ التي لا تَكْفِي للوضوء، نَصَّ عليه الشَّيخُ أحمدُ بنُ محمَّدٍ بن عمر العَتَّابِيُّ البَلْخَيّ في «شرح الزِّيادات».
(أيُّ رجلٍ مأمومٍ مُتَوضِئ فَسَدَتْ صَلاتُهُ برؤيةِ إمامِهِ الماء؟
أقولُ: هو الذي يكونُ إمامُهُ متيمِّماً، ورأى الماء.
(الاسْتِفْسَارُ: لو وَجَدَ من الماءِ قَدْرَ ما يَغْسِلُ الأعضاءَ مرَّةً، هل يجوزُ له التَّيمُّم؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ التَّيمُّم؛ لأَنَّهُ قادرٌ على الماء، فإنَّ أصلَ الوضوء مرَّةً. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: تَيمَّمَ وتركَ تخليلَ الأصابع، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز، فإنَّ الاستيعابَ في التَّيمُّمِ فرض، هو المُخْتار. كذا في «السِّراجية» (¬1).
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 30).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 609