إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
(الاسْتِفْسَارُ: حَضَرَ جنازةً ويخافُ فَوْتَها لو تَوضَّأ، وهو قادرٌ على الماء، هل يُباحُ له التَّيمُّم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ له التَّيمُّمُ وإن كان قادراً على الماء؛ لخوف فواتِها. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
وهو جوابُ لُغَزٍ:
(أيُّ تَيمُّمٍ يَجوزُ مع القُدْرَةِ على الماء؟
هو التَّيمُّمُ لصَّلاة الجنازةِ إذا خافَ فوتَها.
(الاسْتِفْسَارُ: حَضَرَ (¬1) جنازةً وخافَ فواتَ بعضِ التَّكبيراتِ لو تَوضَّأ، فهل يَتَوضَّأ ويُسْبَقُ في بعضِ التِّكبيرات، أم يتيمَّمُ ويأخذُ فضلَ كمالِ الصَّلاةِ مع الجماعة.
الاسْتِبْشَارُ: يَتَوضَّأُ ويُسْبَقُ في بعضِ التَّكبيرات. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن صاحب «المحيط» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: تيمَّمَ لجنازةٍ وصلَّى عليها، ثُمَّ جاءتْ أُخْرَى بعدَ ساعة، هل يكفي التَّيمُّمُ السَّابقُ أم يجبُ التَّجديد؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «حضرت».
(¬2) «قُنْيَةِ المُنْيِةِ» (ق 5/ب).
(¬3) في «المحيط البرهاني» (ص 309) في (كتاب الصلاة).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ له التَّيمُّمُ وإن كان قادراً على الماء؛ لخوف فواتِها. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
وهو جوابُ لُغَزٍ:
(أيُّ تَيمُّمٍ يَجوزُ مع القُدْرَةِ على الماء؟
هو التَّيمُّمُ لصَّلاة الجنازةِ إذا خافَ فوتَها.
(الاسْتِفْسَارُ: حَضَرَ (¬1) جنازةً وخافَ فواتَ بعضِ التَّكبيراتِ لو تَوضَّأ، فهل يَتَوضَّأ ويُسْبَقُ في بعضِ التِّكبيرات، أم يتيمَّمُ ويأخذُ فضلَ كمالِ الصَّلاةِ مع الجماعة.
الاسْتِبْشَارُ: يَتَوضَّأُ ويُسْبَقُ في بعضِ التَّكبيرات. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن صاحب «المحيط» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: تيمَّمَ لجنازةٍ وصلَّى عليها، ثُمَّ جاءتْ أُخْرَى بعدَ ساعة، هل يكفي التَّيمُّمُ السَّابقُ أم يجبُ التَّجديد؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «حضرت».
(¬2) «قُنْيَةِ المُنْيِةِ» (ق 5/ب).
(¬3) في «المحيط البرهاني» (ص 309) في (كتاب الصلاة).