أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

الاسْتِبْشَارُ: إن كان بينهما من الوقتِ قَدْرَ ما يُمْكِنَهُ أن يَتَوضَّأ لا يجوزُ أن يُصلِّي بذلكَ التَّيمُّمِ من «السِّراجيَّة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يلزمُ مَسْحُ الكَفَّينِ في التَّيمُّم؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفوا فيه، والصَّحيحِ أنه لا يلزمُ المسح، وضربُهما على الأرضِ يكفي من «البناية» (¬2) عن «فتاوى قاضي خان» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: الحاجُّ إذا كان معه ماءُ زَمْزَمٍ يُحْمَلُ للعطيَّةِ وللاستشفاء، ولم يجدْ ما سواه، فهل يُبَاحُ له التَّيمُّم؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ له التَّيمُّم، في «الظَّهيريَّة»: ولو كان مع الحاجِّ ماءُ زَمْزَمٍ في قُمْقُمَةٍ لا يتَيمَّم؛ لأنه واجدٌ للماء.
والحيلةُ في ذلك أن يَهَبَ لِغَيْرِه، ثُمَّ الموهوبُ له يَسْتَودِعُهُ إيَّاه. كذا في «خزانةِ الرِّواية».
وقال قاضي خان في «فتاواه»: «[إلا أن] (¬4) هذا ليس بصحيحٍ عندي، فإنَّهُ لو رأى مع غيره ماءً يبيعُهُ بثمنٍ المثل، وبِغُبْنٍ يسيرٍ يلزمُهُ الشِّراء، ولا
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 32).
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (1: 499).
(¬3) «فتاوى قاضي خان» (1: 53).
(¬4) في «الخانية» (1: 55): «قال مولانا رضي الله عنه».
المجلد
العرض
14%
تسللي / 609