إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
يجوزُ له التَّيمُّم، فإذا تَمَكَّنَ من الرُّجوعِ في الهِبَةِ كيف يجوزُ له التَّيمُّم». انتهى (¬1).
وقال ابنُ الهُمَام: «يُمْكِنُ أن يُفَرَّقَ بينهما بأنَّ الرُّجُوعَ تَمَلُّكٌ بسببٍ مكروه، وهو مطلوبُ العدمِ شرعاً، فيجوزُ أن يعتبرَ الماءَ مَعْدُوماً في حقِّهِ بخلافِ البيع». انتهى (¬2).
وفي «مُنْيةِ المُصَلِّي»: رجلٌ معه ماءُ زمزم، قد رُصِصَ من إناء، ويُحْمَلُ للعطيَّة، لا يجوزُ له التَّيمُّمُ ولو وَهَبَ آخر وسلَّمَهُ لا يجوزُ أيضاً عندنا؛ بثُبُوت القُدْرَة بواسطةِ الرُّجُوعِ، كذا ذَكَرَهُ في «المحيط» (¬3).
قلتُ: الاحتياطُ أنّه لا يجوزُ له التَّيمُّم، والحيلةُ حيلةٌ محضة، فإنَّ حاملَ ماءِ زمزمٍ إذا وَهَبَ آخر، فإنِّما يَهِبُهُ بنيَّةِ الرُجُوعِ مع تَيَّقُنهِ أنَّ المَوْهُوبَ له يَسْتَوْدعُه، ومَعَ عِلْمِ المُوْهُوب له أنَّ الوَّاهبَ لا يَهَبُ إلا للاستيداع، وهل هذا إلا الوديعة، وليست هِبَةً حقيقةً، فكيفَ يُفْتَى بجوازِ التَّيمُّمِ في هذه الصُّورَة؟
لكنَّ الفقهَ الظَّاهريَّ هو الجوازُ باعتبارِ الحيلة.
وقد سألني في سفَري حاجٌّ كان معه ماءُ زَمْزَمٍ أنِّي إذا لم أجدْ الماءَ هل
¬__________
(¬1) من «الخانية» (1: 55).
(¬2) من «فتح القدير» (1: 119 - 120) لابن الهُمَام. ِ
(¬3) انتهى من «منية المصلِّي وغنية المبتدي» (ص19).
وقال ابنُ الهُمَام: «يُمْكِنُ أن يُفَرَّقَ بينهما بأنَّ الرُّجُوعَ تَمَلُّكٌ بسببٍ مكروه، وهو مطلوبُ العدمِ شرعاً، فيجوزُ أن يعتبرَ الماءَ مَعْدُوماً في حقِّهِ بخلافِ البيع». انتهى (¬2).
وفي «مُنْيةِ المُصَلِّي»: رجلٌ معه ماءُ زمزم، قد رُصِصَ من إناء، ويُحْمَلُ للعطيَّة، لا يجوزُ له التَّيمُّمُ ولو وَهَبَ آخر وسلَّمَهُ لا يجوزُ أيضاً عندنا؛ بثُبُوت القُدْرَة بواسطةِ الرُّجُوعِ، كذا ذَكَرَهُ في «المحيط» (¬3).
قلتُ: الاحتياطُ أنّه لا يجوزُ له التَّيمُّم، والحيلةُ حيلةٌ محضة، فإنَّ حاملَ ماءِ زمزمٍ إذا وَهَبَ آخر، فإنِّما يَهِبُهُ بنيَّةِ الرُجُوعِ مع تَيَّقُنهِ أنَّ المَوْهُوبَ له يَسْتَوْدعُه، ومَعَ عِلْمِ المُوْهُوب له أنَّ الوَّاهبَ لا يَهَبُ إلا للاستيداع، وهل هذا إلا الوديعة، وليست هِبَةً حقيقةً، فكيفَ يُفْتَى بجوازِ التَّيمُّمِ في هذه الصُّورَة؟
لكنَّ الفقهَ الظَّاهريَّ هو الجوازُ باعتبارِ الحيلة.
وقد سألني في سفَري حاجٌّ كان معه ماءُ زَمْزَمٍ أنِّي إذا لم أجدْ الماءَ هل
¬__________
(¬1) من «الخانية» (1: 55).
(¬2) من «فتح القدير» (1: 119 - 120) لابن الهُمَام. ِ
(¬3) انتهى من «منية المصلِّي وغنية المبتدي» (ص19).