إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
يجوزُ لي التَّيمُّم، فقلتْ: نعم، يجوز بحيلةِ أن تَهَبَهُ لآخرَ، والاحتياطُ أنه لا يجوز، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّيمُّمِ بعذرِ البَرْدِ الشَّديد؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا لم يخفْ فواتَ العضوِ، أَو زيادةَ المرضِ وغيرَهُ من الأعذارِ المُرَخِّصَةِ للتِّيمُّم، لا يجوزُ التَّيمُّمُ لمجرَّدِ شدَّةِ البَرْدِ بالإجماعِ من «خزانةِ الرِّواية» عن «الغياثيَّة».
وبه نَصَحْتُ (¬1) مَن كان معي في سفري أيامَ البَرْد، وكان يتيمَّمُ لمجردِ شِدَّة البَرْد، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ شُلَّتْ يداه، ولا يستطيعُ أن يضربَ ضرباتٍ ويَمْسَح، كيف يتيمَّم؟
الاسْتِبْشَارُ: يَمْسَحُ وَجْهَهُ على الحائط، وذراعيهِ مع المرفقينِ على الأرضِ ثُمَّ يُصلِّي. كذا في «السِّراجِ المُنِيرِ» عن «الغياثيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرٌ لم يجدْ ماءً ولا تراباً ونحوَهُ ممَّا يُتَيَمَّمُ به إلا الطِّين، هل يجوزُ التَّيمُّمُ به؟
الاسْتِبْشَارُ: إن خافَ خروجَ الوقتِ يتيمَّمُ به، وإن قَدِرَ لَطْخَهُ بثوبِهِ فيَجِفّ، فيتيمَّمُ به.
¬__________
(¬1) أي الإمام اللكنوي.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّيمُّمِ بعذرِ البَرْدِ الشَّديد؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا لم يخفْ فواتَ العضوِ، أَو زيادةَ المرضِ وغيرَهُ من الأعذارِ المُرَخِّصَةِ للتِّيمُّم، لا يجوزُ التَّيمُّمُ لمجرَّدِ شدَّةِ البَرْدِ بالإجماعِ من «خزانةِ الرِّواية» عن «الغياثيَّة».
وبه نَصَحْتُ (¬1) مَن كان معي في سفري أيامَ البَرْد، وكان يتيمَّمُ لمجردِ شِدَّة البَرْد، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ شُلَّتْ يداه، ولا يستطيعُ أن يضربَ ضرباتٍ ويَمْسَح، كيف يتيمَّم؟
الاسْتِبْشَارُ: يَمْسَحُ وَجْهَهُ على الحائط، وذراعيهِ مع المرفقينِ على الأرضِ ثُمَّ يُصلِّي. كذا في «السِّراجِ المُنِيرِ» عن «الغياثيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرٌ لم يجدْ ماءً ولا تراباً ونحوَهُ ممَّا يُتَيَمَّمُ به إلا الطِّين، هل يجوزُ التَّيمُّمُ به؟
الاسْتِبْشَارُ: إن خافَ خروجَ الوقتِ يتيمَّمُ به، وإن قَدِرَ لَطْخَهُ بثوبِهِ فيَجِفّ، فيتيمَّمُ به.
¬__________
(¬1) أي الإمام اللكنوي.