أثر العرف والمصلحة في الأحكام - محمد زاهد الكوثري
أثر العرف والمصلحة في الأحكام
وهو ثلث الأقة تقريبا، والعقد بالشام على الرطل يكون بالرطل الشامي وهو أقتان وهكذا.
وكون المشروط عرفا كالمشروط لفظا وزوال خيار الرؤية برؤية المشترى إحدى غرف الدار عندما كان العرف جاريا بين الناس ببناء دورهم متساوية الغرف، وعدم زوال الخيار المذكور عند تغير العرف المذكور، والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة فى زمن يكون الغالب فيه موافقة المظهر للمخبر، بخلاف ما إذا تغير هذا فلا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام واعتبار اللفظ صريحا في معنى تعورف فيه بخلاف ما إذا نقل إلى معنى آخر وتنوسى المعنى الأول، وكون لفظ يلزمنى الطلاق» و «على الطلاق يفيد مجرد الالتزام في بلد ليس في عرفهم إيقاع الطلاق بهما وعدهما صريحين في إيقاع في مثل مصر والبلاد الشامية للعرف وحمل الطعام واللحم على البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصهما بهما .. إلى غير ذلك مما هو مذكور في «التحقيق الباهر فى شرح الأشباه والنظائر» - في خمسة مجلدات للشيخ محمد هبة الله البعلى التاجى، وفى قواعد العز بن عبد السلام والأحكام للقرافى والفروق له، وغير ذلك من كتب القواعد في المذاهب ففيها شرح حكم ما إذا كان العرف عرفا عاما متوارثا أو عرفا خاصا غير متوارث كما أشرت إلى ذلك فى المقال السابق وليس في شيء منها أنه إذا تعورف في بلد التعامل بالربا أو غشيان الحانات أو الترخيص للبغايا، أو احتساء الشاي البارد! بدون نكير يتخذ ذلك ذريعة إلى استباحة ذلك كله فحاشا ثم حاشا أن يجعل للعرف شأن ضد النصوص القائمة عند فقيه من الفقهاء.
وتوهم إلغاء الوزن فى التعامل بالذهب والفضة بالعرف على خلاف النص؛ ذهول عن قيام الرقابة الساهرة على أوزان النقود كل السهر بحيث يجزم كل من
وكون المشروط عرفا كالمشروط لفظا وزوال خيار الرؤية برؤية المشترى إحدى غرف الدار عندما كان العرف جاريا بين الناس ببناء دورهم متساوية الغرف، وعدم زوال الخيار المذكور عند تغير العرف المذكور، والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة فى زمن يكون الغالب فيه موافقة المظهر للمخبر، بخلاف ما إذا تغير هذا فلا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام واعتبار اللفظ صريحا في معنى تعورف فيه بخلاف ما إذا نقل إلى معنى آخر وتنوسى المعنى الأول، وكون لفظ يلزمنى الطلاق» و «على الطلاق يفيد مجرد الالتزام في بلد ليس في عرفهم إيقاع الطلاق بهما وعدهما صريحين في إيقاع في مثل مصر والبلاد الشامية للعرف وحمل الطعام واللحم على البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصهما بهما .. إلى غير ذلك مما هو مذكور في «التحقيق الباهر فى شرح الأشباه والنظائر» - في خمسة مجلدات للشيخ محمد هبة الله البعلى التاجى، وفى قواعد العز بن عبد السلام والأحكام للقرافى والفروق له، وغير ذلك من كتب القواعد في المذاهب ففيها شرح حكم ما إذا كان العرف عرفا عاما متوارثا أو عرفا خاصا غير متوارث كما أشرت إلى ذلك فى المقال السابق وليس في شيء منها أنه إذا تعورف في بلد التعامل بالربا أو غشيان الحانات أو الترخيص للبغايا، أو احتساء الشاي البارد! بدون نكير يتخذ ذلك ذريعة إلى استباحة ذلك كله فحاشا ثم حاشا أن يجعل للعرف شأن ضد النصوص القائمة عند فقيه من الفقهاء.
وتوهم إلغاء الوزن فى التعامل بالذهب والفضة بالعرف على خلاف النص؛ ذهول عن قيام الرقابة الساهرة على أوزان النقود كل السهر بحيث يجزم كل من