اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام

وفرقوا بينها وبين الكلام بأنها تمتد غالبا الى وقت الشروع في الخطبة فتكون الصلاة اذا خرج الامام من حجرته أو قام من مكانه لاداء خطبته حوما حول حمى الاخلال بسماع الخطبة فشكره لذلك وإن لم يكره الكلام المتعلق بالآخرة الا وقت الشروع بالفعل فيها لانه لا يمتد ويمكن تركه بمجرد في الشروع في الخطبة قال صلى الله عليه وسلم (أن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) فتلخص ان الصلاة تكره بمجرد خروج الامام للخطبة باتفاق الامام وصاحبيه ومن وافقهم وان اختلفوا في الكلام المتعلق بالاخرة بعد خروج الامام وقبل الشروع في الخطبة فلا وجه لما يشعر به كلام السائل من أن الاذان بين يدى الخطيب بدعة وأنه يشوش على نحو المصلى
وربما يخطر على بالك ان السائل انما يريد أن يسأل عن الاذان بين يدى الخطيب على الوجه الذي يفعله الناس اليوم من أن رجلا يؤذن بين يدي الامام أمام المنبر ورجلا آخر يؤذن فوق مكان آخر مرتفع يتعاقبان ألفاظ الآذان قلت قد علمت مما روى عن عمر أنه أمر مؤذنين يؤذنان للناس بالجمعة خارجا عن المسجد وقد جاءت أحاديث كثيرة في صحيح البخارى وغيره دالة على ان بلالا وابن أم مكتوم كانا يتعاقبان الاذان فيؤذن أحدها أولا والآخر ثانيا ولذلك اتفق العلماء على جواز أذان الاثنين وقالوا المستحب ان يؤذنا واحدا بعد واحد
وأما أذانهما معا فقد اختلفوا فيه فمنعهم فريق وقالوا ان أول من أحدثه بنو أمية وقالت الشافعية هو جائز ولا يكره الا أن يحصل منه تهويش
و قال ابن دقيق العيد وأما الزيادة على الاثنين فليس في الاحاديث تعرض اليه وقد نص الشافعى على جوازه ولفظه ولا يضيق اذا أذن أكثر من اثنين اهـ
المجلد
العرض
40%
تسللي / 57