اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع

الرجل في الخلع، واكتفى بموافقة المرأة على دفع البدل؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية لم يقله أحد يعتد به لا من السلف ولا من الخلف.
ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها:
الأول: أنه يتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص القرآن الكريم التي سبق ذكرها؛ إذ أنها ملكت الرجل الحقّ في الطلاق، ولم تملكه لغير إلا إذا الرجل ملكه لغيره، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في المبحث الأول، فلا حاجة للإعادة هنا.
الثاني: أن شراح الحديث المعتمدين نصوا على أن أمره - صلى الله عليه وسلم - لثابت إنما هو لإرشاده للأفضل والأصلح له، لا أنه يجب عليه طلقها.
فقال ابن حجر العسقلاني (¬1): ((هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب)).
وقال القسطلاني (¬2): ((هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب)).
وقال أيضاً (¬3): ((ولم يكن أمره - صلى الله عليه وسلم - بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق، بل أمر إرشاد إلى ما هو الأصوب)).
وقال بدر الدين العيني (¬4): ((الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام)).
¬__________
(¬1) في فتح الباري 9: 312.
(¬2) في إرشاد الساري 8: 150.
(¬3) في إرشاد الساري 8: 151.
(¬4) في عمدة القاري 20: 260.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 128