إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع
المبحث الثالث
في اتفاق الفقهاء على ذلك
فإنه كما لكل فنٍّ وعلمٍ رجاله الذي يرجع إليهم في فهمه وبيانه، فإن لعلم الشريعة علماؤها وفقهاؤها المتخصصون فيها، وهم مَن يَحِقّ لنا أخذ الشريعة منهم؛ لأنهم أفنوا أوقاتهم وأعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسنة، ودونوا الكتب المختصرة والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهية، وكانوا على مذاهب في استخراج الأحكام واستنباطها، فما اتفقوا عليه من الأحكام لا يجوز لأحد مخالفتهم فيه؛ لأنه حصل منهم إجماع عليه؛ إذ الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي (¬1).
ونصّ على اتفاقهم في مسألتنا غير واحد من العلماء كما مرّ وسيمر، قال الشعراني (¬2): اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز.
إلا أنه ينبغي توضيح أمرٍ هنا، وهو أن عبارات الفقهاء جزلة ودقيقة في
¬__________
(¬1) ينظر: الأم 7: 255 - 262، والميزان 2: 710، المستصفى 1: 173، وإرشاد الفحول ص71، ومسلم الثبوت 2: 211، وأصول الأحكام وطرق الاستنباط ص71 وغيرهم.
(¬2) في الميزان 2: 119.
في اتفاق الفقهاء على ذلك
فإنه كما لكل فنٍّ وعلمٍ رجاله الذي يرجع إليهم في فهمه وبيانه، فإن لعلم الشريعة علماؤها وفقهاؤها المتخصصون فيها، وهم مَن يَحِقّ لنا أخذ الشريعة منهم؛ لأنهم أفنوا أوقاتهم وأعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسنة، ودونوا الكتب المختصرة والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهية، وكانوا على مذاهب في استخراج الأحكام واستنباطها، فما اتفقوا عليه من الأحكام لا يجوز لأحد مخالفتهم فيه؛ لأنه حصل منهم إجماع عليه؛ إذ الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي (¬1).
ونصّ على اتفاقهم في مسألتنا غير واحد من العلماء كما مرّ وسيمر، قال الشعراني (¬2): اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز.
إلا أنه ينبغي توضيح أمرٍ هنا، وهو أن عبارات الفقهاء جزلة ودقيقة في
¬__________
(¬1) ينظر: الأم 7: 255 - 262، والميزان 2: 710، المستصفى 1: 173، وإرشاد الفحول ص71، ومسلم الثبوت 2: 211، وأصول الأحكام وطرق الاستنباط ص71 وغيرهم.
(¬2) في الميزان 2: 119.