إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع
أولاً: مذهب الحنفية:
قال الأبياني (¬1): ((والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ فيشترط رضاها فهو: كالعقود من هذه الجهة، وليس إسقاطاً محضاً حتى ينفرد به الزوج، فإذا قال لها: خالعتُك في نظير أربعين جنيهاً مثلاً، ولم تقبل فلا يقع الطلاق، ولو قالت له اختلعت نفسي منك بكذا فلا يقع مثلاً إلا إذا رضي بذلك. وبما أنه لا يتمُّ إلا برضاهما فلا بد فيه من إيجاب وقبول)).
وقال (¬2): ((وهذه الفرقةُ تتوقَّفُ على رضا الطرفين، ويسمَّى هذا النوع بالخلع)).
وقال (¬3): ((ومتى رَضِيَ الزوجان بالخُلع في نظير مبلغ معلوم وقعَ الطلاق البائن، ولَزِمَ الزوجةُ دفعَ المبلغ المتَّفق عليه)).
وقال (¬4): ((أمّا الصغير فليس لأبيه أن يخالعَ زوجتَه ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغير؛ لأن الخُلع طلاق، وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه، والصبيّ ليس له أن يأذنَ فيه)).
¬__________
(¬1) في شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬2) في شرح الأحكام الشرعية 1: 386 - 387.
(¬3) في شرح الأحكام الشرعية 1: 388 - 389.
(¬4) في شرح الأحكام الشرعية 1: 412.
قال الأبياني (¬1): ((والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ فيشترط رضاها فهو: كالعقود من هذه الجهة، وليس إسقاطاً محضاً حتى ينفرد به الزوج، فإذا قال لها: خالعتُك في نظير أربعين جنيهاً مثلاً، ولم تقبل فلا يقع الطلاق، ولو قالت له اختلعت نفسي منك بكذا فلا يقع مثلاً إلا إذا رضي بذلك. وبما أنه لا يتمُّ إلا برضاهما فلا بد فيه من إيجاب وقبول)).
وقال (¬2): ((وهذه الفرقةُ تتوقَّفُ على رضا الطرفين، ويسمَّى هذا النوع بالخلع)).
وقال (¬3): ((ومتى رَضِيَ الزوجان بالخُلع في نظير مبلغ معلوم وقعَ الطلاق البائن، ولَزِمَ الزوجةُ دفعَ المبلغ المتَّفق عليه)).
وقال (¬4): ((أمّا الصغير فليس لأبيه أن يخالعَ زوجتَه ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغير؛ لأن الخُلع طلاق، وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه، والصبيّ ليس له أن يأذنَ فيه)).
¬__________
(¬1) في شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬2) في شرح الأحكام الشرعية 1: 386 - 387.
(¬3) في شرح الأحكام الشرعية 1: 388 - 389.
(¬4) في شرح الأحكام الشرعية 1: 412.