إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع
وقال ابن عابدين (ت1252هـ) (¬1): ((يمين في جانبه: أي لا تملك الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق يحتمله ولا يحتمل الرجوع، ولا شرط الخيار، بل يبطل الشرط دونه، ولا يتقيد بالمجلس، وأما في جانبها فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه)) (¬2).
نصّ على الطلاق في الخلع يملكه الزوج لا الزوجة، وإذا ملكه فلا بدّ من رضاه به.
وقال المَوْصِلي (ت683هـ) (¬3): ((وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائناً ويلزمها المال بالتزامها؛ لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى، وقد ورد الشرع به فيلزمها)).
بيَّن أنه لا بُدّ من رضا الرجل بطلاق الخلع، وإن كان رضاه بما يقدم له من المال.
وقال المَرْغينانيّ (ت597هـ) والعَيْنِيّ (ت855هـ) (¬4) والبابرتيّ (ت786هـ) (¬5): ((وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأن
¬__________
(¬1) في رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2: 558.
(¬2) ينظر: المبسوط 6: 173.
(¬3) في الاختيار لتعليل المختار 3: 202.
(¬4) في البناية شرح الهداية 4: 665.
(¬5) في العناية 4: 219.
نصّ على الطلاق في الخلع يملكه الزوج لا الزوجة، وإذا ملكه فلا بدّ من رضاه به.
وقال المَوْصِلي (ت683هـ) (¬3): ((وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائناً ويلزمها المال بالتزامها؛ لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى، وقد ورد الشرع به فيلزمها)).
بيَّن أنه لا بُدّ من رضا الرجل بطلاق الخلع، وإن كان رضاه بما يقدم له من المال.
وقال المَرْغينانيّ (ت597هـ) والعَيْنِيّ (ت855هـ) (¬4) والبابرتيّ (ت786هـ) (¬5): ((وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأن
¬__________
(¬1) في رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2: 558.
(¬2) ينظر: المبسوط 6: 173.
(¬3) في الاختيار لتعليل المختار 3: 202.
(¬4) في البناية شرح الهداية 4: 665.
(¬5) في العناية 4: 219.