إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع
الزوج يستبد ويستقل بالطلاق من حيث التخيير بأن قال: أنت طالق، ومن حيث التعليق بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد علق الزوج طلاقها بقبولها)).
نصّوا أن الزوج يستقل ويستبد بالطلاق، وهذا الاستقلال لا فيه من رضاه، وإلا لم يكن فائدة من استبداده به.
وقال النَّسَفِيّ (ت701هـ) وعمر ابن نُجَيم (ت1005هـ) (¬1): ((هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال؛ لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به)).
نصّا على رضا الزوج في الخلع حتى يخرج ما ملكه بالتزوج من التمتمع بزوجته.
وقال الحَدَّاديّ (ت800هـ) (¬2): ((الخلع: عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلِّقها وحكمه من جهتها حكم المعاوضة ... ))، وقال: ((لزمها المال; لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال)).
بيَّن أنه عقد لا بد فيه طرفيه وهما الزوجان، ولو لم يكن لرضا الزوج فيه مدخل، لاستقلت به الزوجة.
¬__________
(¬1) في النهر الفائق شرح كنْز الدقائق 2: 434 - 436.
(¬2) في الجوهرة النيرة 2: 59.
نصّوا أن الزوج يستقل ويستبد بالطلاق، وهذا الاستقلال لا فيه من رضاه، وإلا لم يكن فائدة من استبداده به.
وقال النَّسَفِيّ (ت701هـ) وعمر ابن نُجَيم (ت1005هـ) (¬1): ((هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال؛ لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به)).
نصّا على رضا الزوج في الخلع حتى يخرج ما ملكه بالتزوج من التمتمع بزوجته.
وقال الحَدَّاديّ (ت800هـ) (¬2): ((الخلع: عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلِّقها وحكمه من جهتها حكم المعاوضة ... ))، وقال: ((لزمها المال; لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال)).
بيَّن أنه عقد لا بد فيه طرفيه وهما الزوجان، ولو لم يكن لرضا الزوج فيه مدخل، لاستقلت به الزوجة.
¬__________
(¬1) في النهر الفائق شرح كنْز الدقائق 2: 434 - 436.
(¬2) في الجوهرة النيرة 2: 59.