اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع

وقال ابن قدامة (ت620هـ) (¬1): ((وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها , لخلقه , أو خلقه , أو دينه, أو كبره, أو ضعفه, أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته , جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه)).
بيَّنا أنه يجوز للمرأة إذا كانت متأذية من زوجها وكارهة له أن تقدِّ له شيئاً من المال؛ ليوافق ويرضى بطلاقها، لا أنها بمجرد إعطائه المال تخلع نفسها وتطلق.
وقال ابن رجب (ت795هـ) (¬2): نصّ أحمد في رواية مهنا أن الخلع يوجب نصف المهر، وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه.
نصَّ على أن الزج يستقل بالخلع، واستقاله فيه فلا بدّ فيه من رضاه، بخلاف المرأة فإنه لا يشترط رضاه إلا بالموافقة على المال الذي تقدمه كما سبق.
وقال البهوتي (¬3): وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع على عوض، حيث أبيح الخلع، إلا مع محبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعا لضرره.
¬__________
(¬1) في المغني 7: 246.
(¬2) في القواعد ص331.
(¬3) في شرح منتهى الإرادات 3: 58.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 128