اختصار تعظيم قدر الصلاة للمروزي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني تكفير الصلوات للخطايا
وجعل الله الفرائض كلها لازمةٌ في بعض الأوقات من الزمان، وساقطةٌ في بعضها كالصيام المفترض شهراً من السنة، وعلى مَن ملك ما تجب فيه الزكاة، والحجّ على من وجد السبيل إليه في العمر مرّةً واحدة، وكذلك جميع الفرائض رفع فرض وجوبها في حال، ولم يوجب فرضه في كلِّ حال إلا الصلاة وحدها، فإنّ الله تعالى ألزم عباده خمس صلوات في كلِّ يوم وليلة.
وإنّما منع الحائض من الصلاة تعظيماً لقدر الصلاة لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض، إلا أنه خفَّف شطرها عن المسافر رحمةً له لما عُلِم من تعب السفر وشدته، وألزمه على كلّ حال فرض الشطر الباقي، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول فيها العقول، والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلِّها.
وجعلها واجبةً في كلِّ شديدة وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائماً إن استطاع، وجالساً إن لم يستطع القيام، ومضطجعاً إن لم يقدر على القعود، ومؤمياً إن لم يقدر على الركوع والسجود، حتى أوجب فرضها
وإنّما منع الحائض من الصلاة تعظيماً لقدر الصلاة لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض، إلا أنه خفَّف شطرها عن المسافر رحمةً له لما عُلِم من تعب السفر وشدته، وألزمه على كلّ حال فرض الشطر الباقي، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول فيها العقول، والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلِّها.
وجعلها واجبةً في كلِّ شديدة وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائماً إن استطاع، وجالساً إن لم يستطع القيام، ومضطجعاً إن لم يقدر على القعود، ومؤمياً إن لم يقدر على الركوع والسجود، حتى أوجب فرضها