اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختلاف الفقهاء أصولي

صلاح أبو الحاج
اختلاف الفقهاء أصولي - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: من جهة الأدلة المختلف فيها:

مثاله: ميراث المفقود: فلا يرث عند الحنفية والشافعية والمالكية؛ لأنَّ الإرث من باب الإثبات، فلا يثبت به، ولا يورث؛ لأنَّ عدم الإرث من باب الدفع، فيثبت به دفع غيره من أن يرثه (¬1).
ثالثاً: المصالح المرسلة: وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء (¬2).
فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع، إلا أنَّها لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار، وإنَّما يعلم كونها مقصودة بمجموع أدلة وقرائن وأحوال وأمارات متفرّقة لا بدليل واحد، ومن أجل ذلك تُسمّى مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين.
وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها، وعند مالك: تعتبر ويبني عليها الأحكام على الإطلاق (¬3).
¬__________
(¬1) أبو الحاج، سبيل الوصول ص225، والسرخسي، المبسوط ج11، ص43، ومالك، المدونة ج2، ص32، والبهوتي، كشاف القناع ج10، ص460، وابن قدامة، المغني ج6، ص 389.
(¬2) البوطي، ضوابط المصلحة ص330، والزرقا، الاستصلاح والمصالح المرسلة ص39.
(¬3) القرافي، شرح تنقيح الفصول ج2، ص496، وابن أمير حاج، التقرير والتحبير ج3: ص381، والزركشي، البحر المحيط ج8، ص83، والشوكاني، إرشاد الفحول ج2، ص 184، والشنقيطي، مذكرة أصول الفقه ص170.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 66