اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدب المفتي

محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
أدب المفتي - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي

أدب المفتي

آخر أن ينظر فيما أفتى فيه غيره، ويفتي بخلافه.
- الفتوى أوسع من القضاء باعتبار من قام به؛ فيجوز الفتوى من الحرّ، والعبد، والرجل والمرأة، والأمي، والأخرس بكتابته، بخلاف الحكم والقضاء.
- يجوز الفتوى للحاضر والغائب، ولمن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز، بخلاف القاضي، فليس له أن يحكم على غائب، ولا يحكم لمن تربطه به قرابةٌ قويّة.
- وإن مجال الفتوى أوسع من مجال القضاء؛ فإنها تدخل في جميع أبواب الدين، بخلاف القضاء، فإنه لا مدخل له في العبادات، والعقائد، وما لا علاقة له بحقوق العباد إلا عن طريق التبعية.
- الفتوى تبتني على سؤال المستفتي من غير تحقيق صحته ومطابقته للواقع، والقضاء يعتمد على تحقيق القضية والواقعة دون الاكتفاء على مجرد الدعوى.
- الفتوى تجري فيما يترتب عليه الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الندب أو الكراهة أو الصحة أو البطلان، والقضاء لا يجري فيما يترتب عليه الندب أو الكراهة التنزيهية؛ لأن الندب والكراهة حثّ على الفعل أو الترك من غير إلزام، والقضاء إجبار وإلزام.
- القضاء يرفع الخلاف بخلاف الفتوى.
- القضاء يعتمد على الشهادة أو الإقرار بخلاف الفتوى.
- القضاء يحتاج إلى تولية الإمام بخلاف الفتوى
المجلد
العرض
11%
تسللي / 135