إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام
الصنف الثالث: وهم أولاد الأخواتِ مُطلَقاً، وبناتُ الإخوة الأشقاء أو لأب، وأولاد الإخوة لأم، أقربهم أولى بالتزويج، وعند الاستواء لهمُ الوِلايةُ وإن كانَ أحدهم ولد وارث، ولا يرثُ غيرُه معه كما قدَّمناه؛ كبنتِ ابنِ الأخ، وبنتِ بنتِ الأخ، أو كان لأحدهم أكثر كبنتِ أُختِ وابنِ أُختِ.
وإذا اجتمع ثلاثة أولادِ أخواتٍ مُتفرِّقات وثلاثُ بناتِ إخوةٍ مُتفَرِّقِينَ، وَاسْتَوَوا في القُربِ والدَّرجةِ، كبنتِ أُخت شقيقةٍ، وبنتِ أُخت لأب، وبنتِ أُخت لأُمّ، لهنَّ وِلايةُ التَّزويج بالترتيب، تُقدَّمُ الشَّقيقةُ، ثمَّ التي لأب، ثمَّ التي لأُمِّ على مِنوالِ الأخواتِ المُتفرّقاتِ من ذَوِي الفُروض، وفي المالِ أبو يُوسُفَ يجعل المال لبنتِ الشقيقة، ويُعطي محمَّدٌ التي لأم معها، وكذا بناتُ الإخوة، بنتُ أخ شقيق وبنتُ أخ لأب وبنتُ أخ لأم.
الصَّنفُ الرّابع: وهم الأخوال والخالات والعمَّاتُ، مَن هو أقرب له الوِلايةُ في النكاح، فالعَمَّةُ الشَّقيقةُ أولى منَ التي لأب، والتي لأب أولَى مِنَ التي لأُمّ، وأما الخالات إذا اجتمعنَ قد يُقالُ باستوائهِنَّ في ولاية الترويج لأنهنَّ جميعاً بمنزلة الأم. وإذا اجتمع العمَّاتُ والخالاتُ قدَّمنا العمَّةَ الشَّقيقةَ على نحو ما تقدَّمَ، وكذا الحكم في أولادِ الجميع.
فصل فيمَن يَلِي الأصناف الأربعةَ
وهو الذي عُدَّ صِنفاً خامساً في «العِماديَّةِ» وغيرها كما بيناه، وهم أقرباء الأبوين أولاهم أقربهم، كعمةِ الأب أولى من عمَّةِ الجَد لقُربِها، وإذا اجتَمَعَتْ قرابة الأب وقرابة الأم، كانت الوِلاية لقرابة الأب على ما قدمناهُ مُرتبةٌ، وإن كان الميراث بينهم أثلاثاً تُلُثاه لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأُم، مثاله: عمَّةُ الأب وخالته وعمَّةُ الأُم وخالتها، والكلام في أولادِ هؤلاء؛ كالكلام في أولادِ البَناتِ وأولاد الأخوات.
وإذا اجتمع ثلاثة أولادِ أخواتٍ مُتفرِّقات وثلاثُ بناتِ إخوةٍ مُتفَرِّقِينَ، وَاسْتَوَوا في القُربِ والدَّرجةِ، كبنتِ أُخت شقيقةٍ، وبنتِ أُخت لأب، وبنتِ أُخت لأُمّ، لهنَّ وِلايةُ التَّزويج بالترتيب، تُقدَّمُ الشَّقيقةُ، ثمَّ التي لأب، ثمَّ التي لأُمِّ على مِنوالِ الأخواتِ المُتفرّقاتِ من ذَوِي الفُروض، وفي المالِ أبو يُوسُفَ يجعل المال لبنتِ الشقيقة، ويُعطي محمَّدٌ التي لأم معها، وكذا بناتُ الإخوة، بنتُ أخ شقيق وبنتُ أخ لأب وبنتُ أخ لأم.
الصَّنفُ الرّابع: وهم الأخوال والخالات والعمَّاتُ، مَن هو أقرب له الوِلايةُ في النكاح، فالعَمَّةُ الشَّقيقةُ أولى منَ التي لأب، والتي لأب أولَى مِنَ التي لأُمّ، وأما الخالات إذا اجتمعنَ قد يُقالُ باستوائهِنَّ في ولاية الترويج لأنهنَّ جميعاً بمنزلة الأم. وإذا اجتمع العمَّاتُ والخالاتُ قدَّمنا العمَّةَ الشَّقيقةَ على نحو ما تقدَّمَ، وكذا الحكم في أولادِ الجميع.
فصل فيمَن يَلِي الأصناف الأربعةَ
وهو الذي عُدَّ صِنفاً خامساً في «العِماديَّةِ» وغيرها كما بيناه، وهم أقرباء الأبوين أولاهم أقربهم، كعمةِ الأب أولى من عمَّةِ الجَد لقُربِها، وإذا اجتَمَعَتْ قرابة الأب وقرابة الأم، كانت الوِلاية لقرابة الأب على ما قدمناهُ مُرتبةٌ، وإن كان الميراث بينهم أثلاثاً تُلُثاه لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأُم، مثاله: عمَّةُ الأب وخالته وعمَّةُ الأُم وخالتها، والكلام في أولادِ هؤلاء؛ كالكلام في أولادِ البَناتِ وأولاد الأخوات.