اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام

وقد قال في البحر» - ووافقه الشَّيخُ عليَّ المَقدِسِيُّ في شرح نظمِ الكَنز - ما نصه: قال في «القنية»: أمُّ الأب أولى منَ الأُم، انتهى. فعلى هذا تكونُ أُمُّ الأبِ مُقدَّمةً على أُمّ الأُمَّ؛ لَتَقدُّمها على الأُمَّ، لكنَّ المتونَ تقتضي خلاف ما في القنية»، فقد قال في «الكنز»: فإن لم تَكُنْ عَصَبَةٌ فالوِلايةُ للأم ... إلى آخره. فجعَلَ الأُم تلي العصبة، وعندَ مُعارضة غير المتونِ لها تُقدَّمُ المتون، ولا يُعلَمُ من «الكنز» حُكمُ الجدّةِ.
وقد يُقالُ: حيثُ ذَكَرَ في القنيةِ» تقديمَ أُمَّ الأب على الأُم وعارضه «الكنز»، كانت أم الأب تلي الأم بطريق الدَّلالةِ، لكنْ يُعارِضُه سِيَاقُ الشَّيخِ قَاسِمِ الذي يقتضي أنَّ الجدَّةَ هي التي لأُم فتلي الأُمَّ. وقد يُقالُ: إِنَّ الجدَّةَ التي لأم، والجدة التي لأَبِ رُتبتهما واحِدَةٌ، فتثبتُ وِلايةُ
التزويج لهما في رتبة واحدة؛ لعَدَمِ المُرجُحِ من أقرَبيَّةِ وَاحِدَةٍ. وجملةُ عِبارةِ الشَّيخِ قَاسِمِ في «شرحه النقايةَ»، فنصها: والوَليُّ العَصَبَةُ، وإن لم يكُنْ مَحْرَماً، هوَ المُخْتارُ على ترتيبهم في الإرث والحَجْبِ، فيكونُ أَقرَبَ الأولياء في المعتوهة الابن، وابنُ الابن وإن سَفَلَ، ثمَّ فيها وفي الصَّغيرة الأب، وأب الأب وإن علاء ثمَّ الأخ لأب وأُم، ثمَّ لأب، ثمَّ ابنُ الأخ كذلك، ثمَّ العَمُّ كذلكَ، ثُمَّ ابن العم كذلك، ثمَّ مَولى العتاقة، ويستوي فيه الأنثى والذَّكَرُ، ثمَّ عَصَبَةُ المولى، ثُمَّ الأُم، ثمَّ الجدَّةُ، ثمَّ الأُختُ لأب وأُمِّ، ثمَّ لأَبِ، ثمَّ الأخُ أو الأُختُ لأُمَّ، ثُمَّ لأب، ثمَّ الأخُ والأُختُ لأُمَّ.
وفي التجنيس»: وليست الأُم بأولى منَ الأُختِ، وفي شرح الشَّافي: ويُفتى بتقديم الأُم على الأُختِ.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 16