إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام
ثمَّ ذَوُو الأرحامِ الأقْربُ فالأقرب؛ كأولادِ الأُختِ، ثمَّ العمَّاتُ، ثُمَّ الأخوال والخالات، ثم بناتُ الأعمام، وهذا الترتيب عند أبي حنيفة، وقال محمد: الإنكاحُ إلى العَصَباتِ فقط، وذَكَرَ الكَرحَيُّ أنَّ أبا يُوسُفَ مع محمد في هذه المسألة، وأكثر الروايات على أنه مع أبي حَنِيفةً، وقولُ أبي حنيفة استحسان، وعليه مشى الإمام المحبوبيُّ والنَّسَفيُّ والمُوصِلِيُّ، ثمَّ مَولَى المُوالاةِ، ثمَّ قاضٍ في مَنشُورِه ذلكَ، انتهت عِبارةُ الشَّيخِ قَاسِمِ رحمه الله تعالى.
وأقول: إنَّه يُحتاجُ إلى بيان في بعضها، أما قوله: «كغيره والوَليُّ العَصبة .... إلى آخره، فالمراد به العاصِبُ بالنَّفْسِ لا العاصِبُ بغيره، ولا مع غيره؛ لأنَّه يعدُّونَ العصبة الذكر واحداً بعد واحد، ثمَّ يذكرون ولاية البنتِ، وولايةَ بنتِ الابن فيمن يلي التزويج بعد العصبة، فلا يكُونُ للأُختِ تقدم على البنت، ولا على بنت الابن بكونها صارت عصبة معها، وكذلك لا تلي الأختُ معَ الأخ الترويج وإن صارت عصبة به، وهذه الدقيقةُ نبهني الله لها، وهي كما نص عليه في «البحر» و «الدُّرَرِ» رحمهم الله أجمعين.
ومما يحتاجُ للبيان في كلامه قوله: «الابن وابنه وإن سَفَلَ؛ يعني: ثم ابنه.
ومنه قوله: «الأب وأب الأب؛ يعني: ثم أب الأب.
ومنه قوله: «ثم ابن العم كذلك، ثمَّ مولى العتاقِةِ؛ لأَنَّ مَولَى العَتاقَةِ لَا يَلِي ابْنَ العم، بل يليه عم الأبِ الشَّقيق، ثمَّ عمه لأب، ثمَّ ابنُ عمه الشَّقيق، ثمَّ ابنُ عَمِّه لأبٍ، ثم عم الجد الشَّقيق، ثمَّ عمه لأب، ثمَّ ابنُ عمّ الجد الشقيق، ثمَّ ابن عمه لأب، ثمَّ مولى العناقةِ بعد ابن عم بعيد. ومنه قوله: «ثم الجدَّةُ، ثمَّ الأُختُ لأب وأم، ثمَّ لأب، ثم لولد الأم»؛ إذ فيه إشارة خفيَّةٌ ظَهَرَ لي كشْفُها، وهو أنَّ الأُم أو الجدَّةَ معَ الأُحَتِ الشَّقيقةِ ولأب وأُمِّ لا يُنظَرُ
وأقول: إنَّه يُحتاجُ إلى بيان في بعضها، أما قوله: «كغيره والوَليُّ العَصبة .... إلى آخره، فالمراد به العاصِبُ بالنَّفْسِ لا العاصِبُ بغيره، ولا مع غيره؛ لأنَّه يعدُّونَ العصبة الذكر واحداً بعد واحد، ثمَّ يذكرون ولاية البنتِ، وولايةَ بنتِ الابن فيمن يلي التزويج بعد العصبة، فلا يكُونُ للأُختِ تقدم على البنت، ولا على بنت الابن بكونها صارت عصبة معها، وكذلك لا تلي الأختُ معَ الأخ الترويج وإن صارت عصبة به، وهذه الدقيقةُ نبهني الله لها، وهي كما نص عليه في «البحر» و «الدُّرَرِ» رحمهم الله أجمعين.
ومما يحتاجُ للبيان في كلامه قوله: «الابن وابنه وإن سَفَلَ؛ يعني: ثم ابنه.
ومنه قوله: «الأب وأب الأب؛ يعني: ثم أب الأب.
ومنه قوله: «ثم ابن العم كذلك، ثمَّ مولى العتاقِةِ؛ لأَنَّ مَولَى العَتاقَةِ لَا يَلِي ابْنَ العم، بل يليه عم الأبِ الشَّقيق، ثمَّ عمه لأب، ثمَّ ابنُ عمه الشَّقيق، ثمَّ ابنُ عَمِّه لأبٍ، ثم عم الجد الشَّقيق، ثمَّ عمه لأب، ثمَّ ابنُ عمّ الجد الشقيق، ثمَّ ابن عمه لأب، ثمَّ مولى العناقةِ بعد ابن عم بعيد. ومنه قوله: «ثم الجدَّةُ، ثمَّ الأُختُ لأب وأم، ثمَّ لأب، ثم لولد الأم»؛ إذ فيه إشارة خفيَّةٌ ظَهَرَ لي كشْفُها، وهو أنَّ الأُم أو الجدَّةَ معَ الأُحَتِ الشَّقيقةِ ولأب وأُمِّ لا يُنظَرُ