إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام
وجمَعَ العمَّاتِ، فَشَمِلَ الشَّقيقة ولأب وأم، وكذا الأخوال وبناتُ الأعمامِ، فليتأمل. هل تُرَتِّبُ فَتُقدَّمُ الشَّقيقةُ مِنَ العمَّاتِ ثُمَّ لأَبِ ثُمَّ لأُم، أو يكون للجميع على السَّواءِ؟ والذي أفْهَمُه تقديم العمَّةِ الشَّقيقةِ؛ لزيادة في قُربها، ثمَّ العَمَّةُ لأب، وتستوي الخالات والأخوال؛ لقيامهم مَقامَ الأُم بخلافِ العمَّاتِ؛ لأنَّهنَّ على نحْوِ العَصبة فيما تقدم.
ومنه: أنه لم يتعرَّضُ لذكرِ الأجدادِ والجدَّاتِ الفَاسِدِينَ، وهم الصنفُ الثَّاني، وكان عليه أن يذكرهم ويُبيِّنَ مراتبهم ومَن يليهم؛ ليُناسِبَ عطفه عليه بقوله: «ثمَّ مَولَى الموالاة».
ومنه قوله ثمَّ مَولَى المُوالاةِ، ثمَّ قاض؛ لأنَّ القاضي بعدَ السُّلطانِ، إِلَّا أَن يُقالَ: إنَّه لما استفادَ الوِلاية منَ السُّلطانِ كَانَ مُقدَّماً عليه.
ومنه: أنه أطلق للقاضي التزويج، وقال في التَّرْخانِيَّةِ»: قالَ نُصَيرُ بنُ يَحْيَى، وقال شَدَّادُ بنُ حَكِيمٍ لا ينبغي للقاضي أن يُزوِّجَ الصَّغيرةَ حَتَّى نَصِيرَ مُرَاهِقَةٌ، وهي تُعبر عن نفسها وتطلب من القاضي التزويج. ثمَّ إِنَّه لا يخفَى أَنَّنا ذكَرْنا أَنَّ تقديمَ الأُختِ إِنَّما هو في الصَّغيرة، وأما المجنونة فتقدَّمُ بنتها إذا لم يكن لها ابن على ما قال في «الخلاصة».
وفي «شرحِ الشَّافي»: الأقرب من ذَوِي الأرحامِ الأُمُّ، ثمَّ البنتُ، ثُمَّ بنتُ الابنِ، ثم بنتُ البنت، ثمَّ بنتُ الابن، ثمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ، ثُمَّ لأَبِ، ثمَّ لأُمَّ، ثمَّ أولادهنَّ، ثمَّ العمَّاتُ، ثمَّ الأخوال، ثمَّ الخالات، ثمَّ بناتُ الأعمامِ، والجد الفاسِدُ أَولَى مِنَ الأُختِ عندَ أَبي حَنِيفَةَ رحمه الله، انتَهَى.
وأقولُ: إِنَّه يُحتاجُ لبيان في كلامه.
ومنه: أنه لم يتعرَّضُ لذكرِ الأجدادِ والجدَّاتِ الفَاسِدِينَ، وهم الصنفُ الثَّاني، وكان عليه أن يذكرهم ويُبيِّنَ مراتبهم ومَن يليهم؛ ليُناسِبَ عطفه عليه بقوله: «ثمَّ مَولَى الموالاة».
ومنه قوله ثمَّ مَولَى المُوالاةِ، ثمَّ قاض؛ لأنَّ القاضي بعدَ السُّلطانِ، إِلَّا أَن يُقالَ: إنَّه لما استفادَ الوِلاية منَ السُّلطانِ كَانَ مُقدَّماً عليه.
ومنه: أنه أطلق للقاضي التزويج، وقال في التَّرْخانِيَّةِ»: قالَ نُصَيرُ بنُ يَحْيَى، وقال شَدَّادُ بنُ حَكِيمٍ لا ينبغي للقاضي أن يُزوِّجَ الصَّغيرةَ حَتَّى نَصِيرَ مُرَاهِقَةٌ، وهي تُعبر عن نفسها وتطلب من القاضي التزويج. ثمَّ إِنَّه لا يخفَى أَنَّنا ذكَرْنا أَنَّ تقديمَ الأُختِ إِنَّما هو في الصَّغيرة، وأما المجنونة فتقدَّمُ بنتها إذا لم يكن لها ابن على ما قال في «الخلاصة».
وفي «شرحِ الشَّافي»: الأقرب من ذَوِي الأرحامِ الأُمُّ، ثمَّ البنتُ، ثُمَّ بنتُ الابنِ، ثم بنتُ البنت، ثمَّ بنتُ الابن، ثمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ، ثُمَّ لأَبِ، ثمَّ لأُمَّ، ثمَّ أولادهنَّ، ثمَّ العمَّاتُ، ثمَّ الأخوال، ثمَّ الخالات، ثمَّ بناتُ الأعمامِ، والجد الفاسِدُ أَولَى مِنَ الأُختِ عندَ أَبي حَنِيفَةَ رحمه الله، انتَهَى.
وأقولُ: إِنَّه يُحتاجُ لبيان في كلامه.