اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

الدر وحاشية رد المحتار من كتاب الجهاد فان حاصرناهم دعوناهم الى الاسلام فان اسلموا فيها والافالي الجزية فان قبلوا ذلك فلهم ما لنا من الانصاف اي المعاملة بالعدل والقسط وعليهم ما علينا من الانتصاف اي الاخذ بالعدل.
قال في المنح والمراد انه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم لو تعرضنا لأموالهم ودمائهم او تعرضو لدمائنا واموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض انتهى.
وفي البحر وسيأتي في البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير فإنه كعقدنا على العصير والشاة وقدمنا ان الذمي مؤاخذ بالحدود والقصاص الاحد الشرب ومر في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر او شهود او في عدة نتركهم وما يدينون بخلاف الربا انتهى فخرج العبادات اذا لكفار لا يخاطبون بها عندنا والذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر انهم مخاطبون بالايمان و بالعقوبات سوى حد الشرب وبالمعاملات ايضاً واما العبادات فقال علماء سمرقند انهم غير مخاطبين بها اداء واعتقادا وقال علماء بخارى انهم غير مخاطبين بها اداء فقط وقال العراقيون انهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد.
ومن البيوع والذمي كالمسلم في بيع كصرف وسلم وربا وغيرها غير بيع الخمر والخنزير فانا نجيز بيع بعضهم بعضا الخصوص فيه والظاهر ان التشبيه من جهة الصحة والفساد لان الصحيح من مذهب اصحابنا ان الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات فكانت حرمة بيع الخمر والخنزير ثابتة في حقهم ايضا لكنهم لا يمنعون من بيعها للأثر المنقول في خصوص ذلك عن عمر رضى الله عنه انتهى ملخصا.
ومن الفرق الذي ذكره في المبسوط وغيره من كتب المذهب بين اذا امسك الذمي مطلقته ثلاثا او مختلعته و اذا تزوجها بعد الثلاث من انها اذا رفعت امرها الى السلطان يفرق في الأولى لانهم يعتقدون ان الطلاق يزيل الملك و يوجب
المجلد
العرض
65%
تسللي / 23