إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
أظهرهما انهما كالذميين فيعود القولان والثاني في القطع بوجوب الحكم كالذميين المختلفي الملة وان كان أحد الخصمين مسلماً والآخر ذمياً او معاهداً وجب الحكم لا محالة لمنع الظلم عن المسلم او منعه عن الظلم وأيضاً فان المسلم لا يمكنه النزول على حكم حاكم الكفار فلا بد من فصل الخصومة بحكمنا.
وقوله في الكتاب وان كانا مختلفي الملة وجب على الاصح اي من الطريقتين ويجوز من جهة اللفظ أن يريد على الأصح من القولين جواباً على اثبات الخلاف وقوله ولا يجب في المعاهدين معلم بالواو واما قوله ولا يحكم الا اذا رضي الخصمان جميعاً بحكمنا فالسابق الى الفهم منه انا حيث قلنا بوجوب الحكم في الصورة السابقة فذلك اذا حصل رضى المتخاصمين ولفظ الوسيط يقتضي نحو ذلك لكنه لا يلائم نقلاً لانه على اختلاف طبقاتهم فرعوا على القولين فقالوا ان قلنا بوجوب الحكم فاذا استعدا خصم على خصم وجب اعداؤه واحضار الخصم ليحكم بينهما ووجب على المعدي الحضور وان قلنا لا يجب الحكم لم يجب الاعداء واذا اعدا كان المعدي بالخيار في الحضور ولا يحضر جبراً.
وفي التهذيب وغيره ان الذمي اذا أقر بالزنا يقام عليه الحد جبرا ان قلنا بوجوب الحكم بينهم وكذا لو سرق مال مسلم او ذمي يقطع جبرا وان قلنا لا يجب الحكم بينهم فلا يقام الحد الا برضاه واعتبروا الرضا على قول عدم الوجوب ولم يعتبروه على قول الوجوب وعلى ان يجعل قوله ولا يحكم الا اذا رضى الخصمان جميعاً بحكمنا من أتمة قوله ولا يجب في المعاهدين فيستمر الكلام من غير مخالفة اهـ.
وقال في متن الارشاد لابن المقري وشرحه فتح الجواد لابن حجر الهيثمي ولزمنا معشر المسلمين اي حكامنا الحكم بشرعنا بين ذميين او ذمي مع معاهد او مسلم مع معاهد او ذمي ترافعا الينا
وقوله في الكتاب وان كانا مختلفي الملة وجب على الاصح اي من الطريقتين ويجوز من جهة اللفظ أن يريد على الأصح من القولين جواباً على اثبات الخلاف وقوله ولا يجب في المعاهدين معلم بالواو واما قوله ولا يحكم الا اذا رضي الخصمان جميعاً بحكمنا فالسابق الى الفهم منه انا حيث قلنا بوجوب الحكم في الصورة السابقة فذلك اذا حصل رضى المتخاصمين ولفظ الوسيط يقتضي نحو ذلك لكنه لا يلائم نقلاً لانه على اختلاف طبقاتهم فرعوا على القولين فقالوا ان قلنا بوجوب الحكم فاذا استعدا خصم على خصم وجب اعداؤه واحضار الخصم ليحكم بينهما ووجب على المعدي الحضور وان قلنا لا يجب الحكم لم يجب الاعداء واذا اعدا كان المعدي بالخيار في الحضور ولا يحضر جبراً.
وفي التهذيب وغيره ان الذمي اذا أقر بالزنا يقام عليه الحد جبرا ان قلنا بوجوب الحكم بينهم وكذا لو سرق مال مسلم او ذمي يقطع جبرا وان قلنا لا يجب الحكم بينهم فلا يقام الحد الا برضاه واعتبروا الرضا على قول عدم الوجوب ولم يعتبروه على قول الوجوب وعلى ان يجعل قوله ولا يحكم الا اذا رضى الخصمان جميعاً بحكمنا من أتمة قوله ولا يجب في المعاهدين فيستمر الكلام من غير مخالفة اهـ.
وقال في متن الارشاد لابن المقري وشرحه فتح الجواد لابن حجر الهيثمي ولزمنا معشر المسلمين اي حكامنا الحكم بشرعنا بين ذميين او ذمي مع معاهد او مسلم مع معاهد او ذمي ترافعا الينا