اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

في حق الله تعالى او الآدمي بطلب خصم منهما لذلك منا فيجب احضاره لآية وان احكم بينهم الناسخة لآية التخيير نعم لا يجدون في خمر لا في معاهدين وحربيين ومعاهد وحربي لانهم لم يلتزموا حكمنا ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض وحيث حكمنا بينهم فانما نحكم بحكم الاسلام اه.
وفي شرح الروض لشيخ الاسلام ما نصه الذميان لا المعاهدان ترافعا الينا والملة مختلفة كيهودي ونصراني وجب الحكم بينهما واعداء المستعدي منهما على خصمه أي اعانة الطالب له على احضاره وان لم يرض خصمه كالحكم بيننا لانه يجب على الامام منع الظلم عن الذمي كالمسلم ولقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله قال ابن عباس وهذه ناسخة لقوله تعالي فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وكذا يجب ذلك اذا اتفقت ملتهما كيهوديين لما ذكر اه.
فنلخص من جميع ما ذكرنا ان مذهب المالكية اشتراط مرافعة الخصمين ورضاهما باحكامنا مطلقاً ذميين كانا أو معاهدين أو أحدهما ذمي والآخر معاهد بناء على ان حاكم المسلمين مخير بين الحكم والاعراض ان ترافعوا اليه في الانكحة وغيرها من حقوق الله وحقوق العباد واذا اعدا كان المعدا بالخيار في الحضور ولا يحضر جبراً وان كان أحدهما مسلما والاخر ذميا و معاهد اوجب الحكم باحكام الاسلام فاذا أعدا يجب احضار المعدي ويجبر على الحضور.
ومذهب الشافعيه ان كانا ذميين متفقي الملة فقولان اصحهما وجوب الحكم بينهما بحكم الاسلام مطلقا في الانكحة وغيرها من حقوق الله وحقوق العباد وان كانا مختلفي الملة فقولان ايضا اصحهما القطع بوجوب الحكم بحكم الاسلام ومثلهما ذمي مع معاهد ومسلم مع ذمي او معاهد وعلى هذا اذا اعدا احد الخصمين وجب احضار المعدا ويجبر على الحضور و ان كانا معاهدين او حربين او احدهما معاهد والآخر حربياً فلا يحكم بينهما الا اذا
المجلد
العرض
87%
تسللي / 23