إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
اذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لاننا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم عنهم والآية ليست في أهل الذمة وعند أبي حنيفة يجب مطلقاً انتهى.
قال القونوي قوله عند أبي حنيفة يجب مطلقاً لان الآية منسوخة بقوله وان احكم بينهم بما أنزل الله لان الجزم بالحكم رفع التخيير بينه وبين الأعراض وروى النسخ بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى بتصرف.
وقال الجصاص في كتاب الأحكام ما نصه قال أصحابنا أهل الذمة يحملون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الاسلام كالمسلمين الا في بيع الخمر والخنزير فان ذلك جائز فيما بينهم لانهم مقرون على أن يكون مالاً لهم ولو لم يجز تبايعهم وتصرفهم فيها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالاً لهم ولما وجب على مستهلكها عليهم ضمان ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء فيمن استهلك لذمي خمرا ان عليه قيمتها وما عدا ذلك فهم محمولون على أحكامنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل نجران اما ان تذروا الربا واما ان تأذنوا بحرب من الله ورسوله فجعلهم النبي عليه السلام في حظر الربا ومنعهم كالمسلمين قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل كما قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأخبر انهم منهيون عن الربا وعن أكل المال المحظور الا أن يكون تجارة عن تراض منهم فسوى بينهم وبين المسلمين في المنع من العقود الفاسدة فهذا الذي ذكرنا مذهب أصحابنا في عقود المعاملات والتجارات والحدود أهل الذمة والمسلمون فيه سواء الا انهم لا يرجمون لأنهم غير محصنين.
وقال مالك الحاكم مخير اذا اختصموا اليه بين ان يحكم بينهم بحكم الاسلام او يعرض عنهم فلا يحكم بينهم
قال القونوي قوله عند أبي حنيفة يجب مطلقاً لان الآية منسوخة بقوله وان احكم بينهم بما أنزل الله لان الجزم بالحكم رفع التخيير بينه وبين الأعراض وروى النسخ بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى بتصرف.
وقال الجصاص في كتاب الأحكام ما نصه قال أصحابنا أهل الذمة يحملون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الاسلام كالمسلمين الا في بيع الخمر والخنزير فان ذلك جائز فيما بينهم لانهم مقرون على أن يكون مالاً لهم ولو لم يجز تبايعهم وتصرفهم فيها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالاً لهم ولما وجب على مستهلكها عليهم ضمان ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء فيمن استهلك لذمي خمرا ان عليه قيمتها وما عدا ذلك فهم محمولون على أحكامنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل نجران اما ان تذروا الربا واما ان تأذنوا بحرب من الله ورسوله فجعلهم النبي عليه السلام في حظر الربا ومنعهم كالمسلمين قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل كما قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأخبر انهم منهيون عن الربا وعن أكل المال المحظور الا أن يكون تجارة عن تراض منهم فسوى بينهم وبين المسلمين في المنع من العقود الفاسدة فهذا الذي ذكرنا مذهب أصحابنا في عقود المعاملات والتجارات والحدود أهل الذمة والمسلمون فيه سواء الا انهم لا يرجمون لأنهم غير محصنين.
وقال مالك الحاكم مخير اذا اختصموا اليه بين ان يحكم بينهم بحكم الاسلام او يعرض عنهم فلا يحكم بينهم