إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
لا يجوز النكاح بغير شهود ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم في حكم الاسلام ولان تحريم النكاح بغير شهود في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم بتموله عليه السلام لا نكاح الا بشهود والكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات في الصحيح من الاقوال فكانت حرمة النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم ولنا انهم دانوا النكاح بغير شهود إذ الكلام فيه ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون الا ما استثني من عهودهم كالزنا وغير الزنا غير مستثنى منها فصح في حقهم كما صح منهم تمليك الخمر والخنزير وتملكها فلا يعترض عليهم كمالا يعترض عليهم في الخمر والخنزير.
ثم قال صاحب البدائع واما قوله اي زفر انهم بالذمة التزموا احكام الاسلام فنعم لكن جواز النكاح بغير شهود من احكام الاسلام في حقهم وقوله اي زفر تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود المخصص لأهل الذمة وهو عمومات الكتاب.
ولو تزوج ذمى ذمية في عدة ذمي جاز النكاح في قول ابي حنيفة وهذا والنكاح بغير شهود عنده سواء حتى لا يعترض عليهما بالتفريق ولو ترافعا الينا او أسلما يقران على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد وزفر النكاح فاسد يفرق بينهما وجه قولهم على نحو ما ذكرنا لزفر في النكاح بغير شهود وهو انهم بقبول عقد الذمة التزموا أحكامنا ومن أحكامنا المجمع عليها فساد نكاح المعتدة ولأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والكفار مخاطبون بالحرمات.
وكلام أبي حنيفة على نحو ما تقدم أيضاً لان في ديانتهم عدم وجوب العدة والكلام فيه فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا عمومات النكاح من الكتاب والسنة مطلقة عن هذه الشريطة اعني الخلو من العدة وانما عرف شرطاً في نكاح
ثم قال صاحب البدائع واما قوله اي زفر انهم بالذمة التزموا احكام الاسلام فنعم لكن جواز النكاح بغير شهود من احكام الاسلام في حقهم وقوله اي زفر تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود المخصص لأهل الذمة وهو عمومات الكتاب.
ولو تزوج ذمى ذمية في عدة ذمي جاز النكاح في قول ابي حنيفة وهذا والنكاح بغير شهود عنده سواء حتى لا يعترض عليهما بالتفريق ولو ترافعا الينا او أسلما يقران على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد وزفر النكاح فاسد يفرق بينهما وجه قولهم على نحو ما ذكرنا لزفر في النكاح بغير شهود وهو انهم بقبول عقد الذمة التزموا أحكامنا ومن أحكامنا المجمع عليها فساد نكاح المعتدة ولأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والكفار مخاطبون بالحرمات.
وكلام أبي حنيفة على نحو ما تقدم أيضاً لان في ديانتهم عدم وجوب العدة والكلام فيه فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا عمومات النكاح من الكتاب والسنة مطلقة عن هذه الشريطة اعني الخلو من العدة وانما عرف شرطاً في نكاح